رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: «إن كان جاهلًا فليس عليه
شيء، و إن لم يكن جاهلًا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتّى يقضيا
المناسك يرجعا إلى المكان الذي أصابا، فيه ما أصابا و عليهما الحجّ من قابل».[1] و في الصحيح
عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله؟
قال: «عليه بدنة»، قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي:
«عليه بدنة»، قلت: عليه
شيء غير هذا؟ قال: «نعم، عليه الحجّ من قابل».[2] و في الصحيح عن
معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله[3] فيما دون
الفرج؟ قال: «عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل، و إن كانت المرأة
تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و إن كان استكرهها فعليه بدنتان، و عليهما
الحجّ من قابل».[4] و أمّا من
طريق العامّة فما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلًا سأله، فقال: إنّي وقعت
بامرأتي و نحن محرمان، فقال: «أفسدت حجّك، انطلق أنت و أهلك مع الناس فاقضوا ما
تقضون، و حلّا إذا أحلّوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتك و اهديا
هدياً، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ، و سبعة إذا رجعتم».[5] و نقلوا
مثله عن ابن عبّاس، و في حديثه: «و يفترقان من حيث يخرجان حتّى يقضيا حجّهما».[6] و عن ابن
المنذر أنّه قال: قول ابن عبّاس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه.[7]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 318، ح 1095؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 110- 111، ح 17360.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 318، ح 1096؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 111، ح 17361.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 318- 319، ح 1097؛
الاستبصار، ج 2، ص 192، ح 644( و اقتصر فيه على الفقرة الاولى من الحديث)؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 119، ح 17382.
[5]. المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج 3، ص
315.