و فيه: احتجّ المفيد بما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه
قال: «الحجّ عرفة».[1] أقول: و يؤيّده ما
روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «مَن وقف بعرفة فقد تمّ حجّه».[2] و الخبران
مع كونهما عاميّين قابلان للتأويل الذي يأتي في باب الموقفين.
و حكاه الشيخ في الخلاف
عن أبي حنيفة،[3] و اعتبر فيه
قبلية التحلّل الأوّل، فقال:
إذا وطئ بعد الوقوف
بعرفة قبل التحلّل أفسد حجّه و عليه بدنة مثل الوطي قبل الوقوف.[4]
و احتجّ عليه بإجماع
الفرقة، و بما رواه عن ابن عمر و ابن عبّاس أنّهما قالا: مَن وطئ قبل التحلّل أفسد
حجّه و عليه ناقة.[5] و أراد
بالتحلّل التحلّل الأوّل، و هو بعد مناسك منى يوم النحر، فإنّه يتحلّل حينئذٍ من
كلّ شيء إلّا النساء و الطيب.
و يدلّ عليه أنّه قال
بعد ذلك: «إذا وطئ في الفرج بعد التحلّل الأوّل لم يفسد حجّه و عليه بدنة».[6] و حكاه
السيّد في الانتصار[7] عن الشافعيّ، و
العلّامة في المنتهى[8] عن مالك أيضاً،
و عن أحمد أنّه قال: إن كان بعده لم يفسد إحرامه الماضي و يفسد ما بقي من إحرامه،
و يجب عليه أن يأتي بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح و تلزمه شاة.[9]
[1]. عوالي اللآلي، ج 2، ص 93، ح 247، و ص 236، ح
5؛ و ج 3، ص 162، ح 47؛ مسند أحمد، ج 4، ص 309؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1003، ح
3015؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 188، ح 890.
[2]. بدائع الصنائع، ج 12، ص 125 و 126 و 127؛
السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 116؛ نصب الراية، ج 3، ص 240.
[3]. المجموع للنووي، ج 7، ص 414؛ المغني و الشرح
الكبير لابنَي قدامة، ج 3، ص 315.
[4]. الخلاف، ج 2، ص 364، المسألة 201، و انظر:
المجموع للنووي، ج 7، ص 414؛ المغني و الشرح الكبير لابنَي قدامة، ج 3، ص 315؛
جامع الخلاف و الوفاق، ص 194.
[5]. انظر: المغني، ج 3، ص 316؛ الشرح الكبير، ج
3، ص 339.