responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 118

و فيه: احتجّ المفيد بما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «الحجّ عرفة».[1] أقول: و يؤيّده ما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «مَن وقف بعرفة فقد تمّ حجّه».[2] و الخبران مع كونهما عاميّين قابلان للتأويل الذي يأتي في باب الموقفين.

و حكاه الشيخ في الخلاف عن أبي حنيفة،[3] و اعتبر فيه قبلية التحلّل الأوّل، فقال:

إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلّل أفسد حجّه و عليه بدنة مثل الوطي قبل الوقوف.[4]

و احتجّ عليه بإجماع الفرقة، و بما رواه عن ابن عمر و ابن عبّاس أنّهما قالا: مَن وطئ قبل التحلّل أفسد حجّه و عليه ناقة.[5] و أراد بالتحلّل التحلّل الأوّل، و هو بعد مناسك منى يوم النحر، فإنّه يتحلّل حينئذٍ من كلّ شي‌ء إلّا النساء و الطيب.

و يدلّ عليه أنّه قال بعد ذلك: «إذا وطئ في الفرج بعد التحلّل الأوّل لم يفسد حجّه و عليه بدنة».[6] و حكاه السيّد في‌ الانتصار[7] عن الشافعيّ، و العلّامة في‌ المنتهى‌[8] عن مالك أيضاً، و عن أحمد أنّه قال: إن كان بعده لم يفسد إحرامه الماضي و يفسد ما بقي من إحرامه، و يجب عليه أن يأتي بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح و تلزمه شاة.[9]


[1]. عوالي اللآلي، ج 2، ص 93، ح 247، و ص 236، ح 5؛ و ج 3، ص 162، ح 47؛ مسند أحمد، ج 4، ص 309؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1003، ح 3015؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 188، ح 890.

[2]. بدائع الصنائع، ج 12، ص 125 و 126 و 127؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 116؛ نصب الراية، ج 3، ص 240.

[3]. المجموع للنووي، ج 7، ص 414؛ المغني و الشرح الكبير لابنَي قدامة، ج 3، ص 315.

[4]. الخلاف، ج 2، ص 364، المسألة 201، و انظر: المجموع للنووي، ج 7، ص 414؛ المغني و الشرح الكبير لابنَي قدامة، ج 3، ص 315؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 194.

[5]. انظر: المغني، ج 3، ص 316؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 339.

[6]. الخلاف، ج 2، ص 365، المسألة 203.

[7]. الانتصار، ص 243.

[8]. منتهى المطلب، ج 2، ص 835.

[9]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 516؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 321؛ تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 41.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست