أخي موسى عليه السلام عن الرّفث و الفسوق و الجدال، ما هو؟ و
ما على مَن فعله؟ فقال:
«الرّفث: جماع النساء، و
الفسوق: الكذب و التفاخر،[1] و الجدال:
قول: لا و اللَّه، و بلى و اللَّه، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و إن لم يجد فشاة،
و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم».[2] و في صحيحة معاوية بن عمّار، قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه و ذكر اللَّه و
قلّة الكلام إلّا بخير، فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من
خير، كما قال اللَّه تعالى، فإنّ اللَّه يقول: «فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»، فالرّفث:
الجماع، و الفسوق: الكذب و السباب، و الجدال: قول الرجل: لا و اللَّه، و بلى و
اللَّه».[3] و هو
المشهور بين المفسّرين،[4] و قيل: هو
المواعدة للجماع و الغمز له بالعين،[5] و يتفرّع
عليه مسائل:
الاولى: أجمع أهل العلم
على أنّ الجماع في الإحرام في الجملة موجب لفساد الحجّ و الكفّارة و إتمام الحجّ
الفاسد و القضاء في القابل، سواء كان الحجّ واجباً أم مندوباً.
و اختلفوا في أنّه إلى
متى ذلك؟ فاعتبر المفيد قدس سره[6] كونه قبل
وقوف عرفة، و حكاه في الدروس[7] عن سلّار[8] و الحلبيّ[9] و أحد قولي
السيّد رضى الله عنه،[10] و في المختلف[11] عن جمل السيّد،[12]