responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 117

أخي موسى‌ عليه السلام عن الرّفث و الفسوق و الجدال، ما هو؟ و ما على مَن فعله؟ فقال:

«الرّفث: جماع النساء، و الفسوق: الكذب و التفاخر،[1] و الجدال: قول: لا و اللَّه، و بلى و اللَّه، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و إن لم يجد فشاة، و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم».[2] و في صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه و ذكر اللَّه و قلّة الكلام إلّا بخير، فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير، كما قال اللَّه تعالى، فإنّ اللَّه يقول: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»، فالرّفث: الجماع، و الفسوق: الكذب و السباب، و الجدال: قول الرجل: لا و اللَّه، و بلى و اللَّه».[3] و هو المشهور بين المفسّرين،[4] و قيل: هو المواعدة للجماع و الغمز له بالعين،[5] و يتفرّع عليه مسائل:

الاولى: أجمع أهل العلم على أنّ الجماع في الإحرام في الجملة موجب لفساد الحجّ و الكفّارة و إتمام الحجّ الفاسد و القضاء في القابل، سواء كان الحجّ واجباً أم مندوباً.

و اختلفوا في أنّه إلى متى ذلك؟ فاعتبر المفيد قدس سره‌[6] كونه قبل وقوف عرفة، و حكاه في‌ الدروس‌[7] عن سلّار[8] و الحلبيّ‌[9] و أحد قولي السيّد رضى الله عنه،[10] و في‌ المختلف‌[11] عن‌ جمل‌ السيّد،[12]


[1]. كذا في الأصل، و في المصدر:« و المفاخرة».

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 297، ح 1005؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 465، ح 16791.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 296- 297، ح 1003؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 463، ح 16788.

[4]. انظر: التبيان، ج 2، ص 132 و 164؛ مجمع البيان، ج 2، ص 20 و 43.

[5]. التبيان، ج 2، ص 164؛ مجمع البيان، ج 2، ص 43.

[6]. المقنعة، ص 433.

[7]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 369، الدرس 98.

[8]. المراسم، ص 105.

[9]. الكافي في الفقه، ص 203.

[10]. الانتصار، ص 243.

[11]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 148.

[12]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص 70).

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست