responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 116

الرابعة: تدلّ صحيحة أبي بصير[1] على جواز الطلاق للمحرم، و في‌ المنتهى‌: «و يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال من طلاق أو خلعٍ أو ظهارٍ أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة، و لا نعلم فيه خلافاً».[2] الخامسة: تدلّ صحيحة سعد بن سعد[3] على جواز شراء الأمَة و بيعها في حال الإحرام، و إطلاقه يقتضي جواز شرائها للتسرّي أيضاً، و هو ظاهر إطلاق الفتاوى، و به صرّح جماعة منهم العلّامة في‌ المنتهى‌.[4] و احتجّ عليه بأنّه ليس بموضوع لاستباحة البضع، و لذلك ابيح شراء من لا يحلّ وطئها، و لم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء، و أيّده بهذه الصحيحة.

و لو قصد بالشراء الوطء في حال الإحرام فظاهر الخبر و إطلاق الأصحاب عدم حرمة الشراء حينئذٍ أيضاً، و إن كان قصده محرّماً.

و في‌ المسالك‌ ذكر وجهاً لبطلان الشراء معلّلًا بالنهي عنه، ثمّ قال: «و الأقوى العدم؛ لأنّه عقد لا عبادة»،[5] فتدبّر.

باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي شيئاً من مناسكه‌

باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي شيئاً من مناسكه، أو محلّ يقع على محرمة

لقد أجمع أهل العلم على حرمة الوطي حال الإحرام، و الأصل فيه قوله سبحانه:

«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»[6]، فإنّ الرّفث هو الجماع على ما رواه الأصحاب، ففي صحيحة عليّ بن جعفر، قال: سألت‌


[1]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 810.

[3]. الحديث الثامن هذا الباب.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 810.

[5]. مسالك الأفهام، ج 2، ص 252.

[6]. البقرة( 2): 197.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست