و هو ظاهر ابن إدريس،[1]
فإنّه لم يذكر الخطبة في محرّمات الإحرام، و عدَّ جوازها في الدروس أقرب.[2] الثالثة: الشهادة على
النكاح تحمّلًا و أداءً في الإحرام حرام عند الأصحاب و إن كان في العقد بين
المحلّين، و حكاه في الخلاف[3] عن أبي سعيد
الاصطخريّ من أصحاب الشافعيّ.[4] و يدلّ عليه
المرسلة المشار إليها، و ما رواه عثمان بن عيسى، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه
السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلّين، قال: «لا يشهد؛ لأنّه معونة على المحرّم
فكان حراماً».[5] و ما رواه
الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا ينكح المحرم و لا يُنكح و لا
يشهد».[6] و قال
الشافعيّ: لا بأس به مطلقاً، محتجّاً بأنّه لا مدخل للشاهد في العقد فاشتبه
الخطيب.[7] و اجيب
بالفرق بأنّ الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال بخلاف الشهادة على عقد المحرم،
فإنّه معونة على فعل الحرام.[8] و فيه أنّه
لا يدفع جواز الشهادة على عقد المحلّين، إلّا أن يريد بيان عدم إفادة القياس عموم
المدّعي، فتأمّل.