responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 115

و هو ظاهر ابن إدريس،[1] فإنّه لم يذكر الخطبة في محرّمات الإحرام، و عدَّ جوازها في‌ الدروس‌ أقرب.[2] الثالثة: الشهادة على النكاح تحمّلًا و أداءً في الإحرام حرام عند الأصحاب و إن كان في العقد بين المحلّين، و حكاه في‌ الخلاف‌[3] عن أبي سعيد الاصطخريّ من أصحاب الشافعيّ.[4] و يدلّ عليه المرسلة المشار إليها، و ما رواه عثمان بن عيسى، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلّين، قال: «لا يشهد؛ لأنّه معونة على المحرّم فكان حراماً».[5] و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا ينكح المحرم و لا يُنكح و لا يشهد».[6] و قال الشافعيّ: لا بأس به مطلقاً، محتجّاً بأنّه لا مدخل للشاهد في العقد فاشتبه الخطيب.[7] و اجيب بالفرق بأنّ الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال بخلاف الشهادة على عقد المحرم، فإنّه معونة على فعل الحرام.[8] و فيه أنّه لا يدفع جواز الشهادة على عقد المحلّين، إلّا أن يريد بيان عدم إفادة القياس عموم المدّعي، فتأمّل.


[1]. انظر: السرائر، ج 1، ص 542- 547.

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 368، الدرس 98.

[3]. الخلاف، ج 2، ص 317، المسألة 115.

[4]. المجموع للنووي، ج 7، ص 283، و حكاه ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير، ج 3، ص 314 عن بعض أصحاب الشافعي من غير تصريح باسمه.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 315، ح 1087؛ الاستبصار، ج 2، ص 188، ح 630؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 417، ح 16657، و ص 437، ح 16710.

[6]. المجموع للنووي، ج 7، ص 284.

[7]. المغني و الشرح الكبير، ج 3، ص 314.

[8]. تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 386.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست