الجواز و عدم مانع عنه، و الفرق بينه و بين العقد ظاهر، فإنّ
العقد استباحة بضع بخلاف الرجوع، فإنّ البضع كان مباحاً قبله؛ إذ لا يخرج المطلّقة
الرجعيّة عن أحكام الزوجات، فالرجعة إنّما يكون استبقاء إباحته.
و احتجّ عليه في الخلاف[1] و المنتهى[2] بعموم قوله
تعالى: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ»[3]، و قوله
سبحانه: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»[4].
و حكاه في المنتهى عن
الشافعيّ و مالك و أحمد في إحدى الروايتين عنه، و حكى عن روايته الاخرى عدم الجواز
محتجّاً بأنّه استباحة فرج، فلا يجوز كالنكاح،[5]
و دفعه واضح.
الثانية: تدلّ مرسلة الحسن
بن عليّ[6] على حرمة
الخطبة في الإحرام و إن كانت للعقد بعد الإحلال، و يؤيّدها قوله صلى
الله عليه و آله: «و لا يخطب» في خبر عثمان بن عفّان[7] المتقدّم، و هو ظاهر المصنّف، و هو
منقول في المختلف[8] عن ابن الجنيد،
و كرهها الشيخ في المبسوط[9] و العلّامة في المنتهى محتجّاً بأنّه
تسبّب إلى الحرام، فكان مكروهاً كالصرف، و قال:
و الفرق بين الخطبة
هاهنا و بين الخطبة في العدّة أنّ الخطبة في العدّة إنّما حرّمت لأنّها تكون داعية
للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء عدّتها قبل انقضائها رغبةً في النكاح، فكان حراماً،
أمّا هاهنا فليس كذلك.[10] انتهى.
و يؤيّدها: أنّ الرواية
بعينها مرويّة في التهذيب،[11] و ليس فيها قوله:
«و لا يخطب»،