responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 114

الجواز و عدم مانع عنه، و الفرق بينه و بين العقد ظاهر، فإنّ العقد استباحة بضع بخلاف الرجوع، فإنّ البضع كان مباحاً قبله؛ إذ لا يخرج المطلّقة الرجعيّة عن أحكام الزوجات، فالرجعة إنّما يكون استبقاء إباحته.

و احتجّ عليه في‌ الخلاف‌[1] و المنتهى‌[2] بعموم قوله تعالى: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ»[3]، و قوله سبحانه: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»[4].

و حكاه في‌ المنتهى عن‌ الشافعيّ و مالك و أحمد في إحدى الروايتين عنه، و حكى عن روايته الاخرى عدم الجواز محتجّاً بأنّه استباحة فرج، فلا يجوز كالنكاح،[5] و دفعه واضح.

الثانية: تدلّ‌ مرسلة الحسن بن عليّ‌[6] على حرمة الخطبة في الإحرام و إن كانت للعقد بعد الإحلال‌، و يؤيّدها قوله صلى الله عليه و آله: «و لا يخطب» في خبر عثمان بن عفّان‌[7] المتقدّم، و هو ظاهر المصنّف، و هو منقول في‌ المختلف‌[8] عن ابن الجنيد، و كرهها الشيخ في‌ المبسوط[9] و العلّامة في‌ المنتهى‌ محتجّاً بأنّه تسبّب إلى الحرام، فكان مكروهاً كالصرف، و قال:

و الفرق بين الخطبة هاهنا و بين الخطبة في العدّة أنّ الخطبة في العدّة إنّما حرّمت لأنّها تكون داعية للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء عدّتها قبل انقضائها رغبةً في النكاح، فكان حراماً، أمّا هاهنا فليس كذلك.[10] انتهى.

و يؤيّدها: أنّ الرواية بعينها مرويّة في‌ التهذيب،[11] و ليس فيها قوله: «و لا يخطب»،


[1]. الخلاف، ج 2، ص 318، المسألة 117.

[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 810.

[3]. البقرة( 2): 228.

[4]. البقرة( 2): 229.

[5]. تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 398؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 338؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 290.

[6]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[7]. السنن الكبرى للبيهقي، ج 7، ص 210.

[8]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 84.

[9]. المبسوط، ج 1، ص 318.

[10]. منتهى المطلب، ج 2، ص 809.

[11]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 330، ح 1136؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 438، ح 16712.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست