responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 113

و لو كانت مدخولًا بها في العقد الأوّل لما كان كذلك، و من هذا يظهر سرّ استدلال الشيخ عليه بالأخبار.

و حكى في‌ المختلف‌[1] هذا القول عن ابن الجنيد، و يظهر من‌ الخلاف‌ و الانتصار وفاق العامّة على عدم تأبيد التحريم مطلقاً، فقد قال في‌ الخلاف‌ بعد ما حكينا عنه: «و لم يوافقنا عليه أحد من العامّة».[2] و في‌ الانتصار:

و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من تزوّج امرأة و هو محرم عالماً بأنّ ذلك محرّم عليه بطل نكاحه، و لم تحلّ له المرأة أبداً، و هذا ممّا لم يوافق فيه أحد من الفقهاء؛ لأنّ الشافعيّ و مالكاً و إن أبطلا نكاح المحرم و جوّز ذلك أبو حنيفة، فإنّهما لا يقولان: إنّه إذا فعل ذلك على بعض الوجوه حرمت عليه المرأة أبداً.[3]

و يجب بدنة على الواطي مع العلم بالتحريم، و على العاقد أيضاً مع العلم به مطلقاً و إن كان محلّاً على ما هو ظاهر إطلاق الأكثر.

و به صرّح جماعة منهم الشيخ في‌ التهذيب،[4] و الشهيد في‌ الدروس‌.[5] و يدلّ عليه موثّق سماعة.[6] و ظاهر ابن إدريس عدم وجوبها على العاقد المحلّ حيث خصّ العاقد المحلّ بالذكر، و قال: «و المحرم: إذا عقد المحرم على زوجة و دخل بها الزوج كان على العاقد بدنة، و على الزوج الداخل بها الوطي لها ما على المحرم إذا وطأ امرأته من الأحكام».[7] و اعلم أنّه أجمع الأصحاب على جواز الرجوع للمحرم في العدّة الرجعيّة؛ لأصالة


[1]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 84.

[2]. الخلاف، ج 2، ص 317، المسألة 114، و لفظه:« ... و لم يوافقنا أحد من الفقهاء».

[3]. الانتصار، ص 246، المسألة 129.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 331.

[5]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 369، الدرس 98.

[6]. الحديث الخامس من هذا الباب.

[7]. السرائر، ج 1، ص 553.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست