و لو كانت مدخولًا بها في العقد الأوّل لما كان كذلك، و من
هذا يظهر سرّ استدلال الشيخ عليه بالأخبار.
و حكى في المختلف[1] هذا القول عن
ابن الجنيد، و يظهر من الخلاف و الانتصار وفاق العامّة على عدم
تأبيد التحريم مطلقاً، فقد قال في الخلاف بعد ما حكينا عنه: «و
لم يوافقنا عليه أحد من العامّة».[2] و في الانتصار:
و ممّا انفردت به
الإماميّة القول بأنّ من تزوّج امرأة و هو محرم عالماً بأنّ ذلك محرّم عليه بطل
نكاحه، و لم تحلّ له المرأة أبداً، و هذا ممّا لم يوافق فيه أحد من الفقهاء؛ لأنّ
الشافعيّ و مالكاً و إن أبطلا نكاح المحرم و جوّز ذلك أبو حنيفة، فإنّهما لا
يقولان: إنّه إذا فعل ذلك على بعض الوجوه حرمت عليه المرأة أبداً.[3]
و يجب بدنة على الواطي
مع العلم بالتحريم، و على العاقد أيضاً مع العلم به مطلقاً و إن كان محلّاً على ما
هو ظاهر إطلاق الأكثر.
و به صرّح جماعة منهم
الشيخ في التهذيب،[4] و الشهيد في الدروس.[5] و يدلّ عليه
موثّق سماعة.[6] و ظاهر ابن
إدريس عدم وجوبها على العاقد المحلّ حيث خصّ العاقد المحلّ بالذكر، و قال: «و
المحرم: إذا عقد المحرم على زوجة و دخل بها الزوج كان على العاقد بدنة، و على
الزوج الداخل بها الوطي لها ما على المحرم إذا وطأ امرأته من الأحكام».[7] و اعلم أنّه
أجمع الأصحاب على جواز الرجوع للمحرم في العدّة الرجعيّة؛ لأصالة