صحيح محمّد بن قيس[1]
المتقدِّم. و يدلّ عليه ما حكيناه عن المصنّف قدّس سرّه اللَّه رواه في كتاب
النكاح و يمكن حمل هذا الصحيح على التقيّة؛ لموافقته لمذاهب العامّة على ما ستعرف.
و به قال السيّد أيضاً
في
الانتصار محتجّاً عليه بالإجماع، و بأنّ الإجماع الواقع على فساد النكاح مستلزم
لتحريمها أبداً، معلّلًا بأنّ ما ثبت فساده أو صحّته في الشريعة لا يجوز تغيّره.
و تعليله الثاني إن تمّ
لدلّ على تحريمها أبداً مطلقاً و إن لم يعلم بالتحريم. و لمّا كان مدّعاه خاصّاً
قال بعد ذلك:
و إذا ثبت[2] هذه
الجملة و وجدنا كلّ من قال من الامّة: إنّ نكاح المحرم و إنكاحه فاسد على كلّ وجه
و من كلّ أحد يذهب إلى ما فصّلناه من أنّه إذا فعل ذلك عالماً به، بطل نكاحه، و لم
تحلّ له المرأة أبداً؛ لأنّ أحداً من الامّة لم يفرّق بين الموضعين، و الفرق بينهما
خروج عن إجماع الامّة.[3]
و قيّده الشيخ في الخلاف بالعلم
بالتحريم أو الدخول حيث قال: «إذا عقد المحرم على نفسه عالماً بتحريم ذلك أو
دخل بها و إن لم يكن عالماً فرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً».[4]
و احتجّ عليه بإجماع
الفرقة و بالاحتياط و بالأخبار.
و به قال العلّامة في المنتهى[5] محتجّاً على
جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول بصحيح محمّد بن قيس، و كأنّه خصّ جواز نكاح
تلك المرأة بعد الإحرام بما إذا لم يكن عالماً بالتحريم؛ لما عرفت من الجمع، و لا
مدخولًا بها؛ لما يستفاد من آخر الخبر حيث إنّه عليه السلام إنّما جوّز تزويجها
بإذن أهلها، و ذلك التوقّف إنّما يكون في البكر.