responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 112

صحيح محمّد بن قيس‌[1] المتقدِّم. و يدلّ عليه ما حكيناه عن المصنّف قدّس سرّه اللَّه رواه في كتاب النكاح و يمكن حمل هذا الصحيح على التقيّة؛ لموافقته لمذاهب العامّة على ما ستعرف.

و به قال السيّد أيضاً في‌ الانتصار محتجّاً عليه بالإجماع، و بأنّ الإجماع الواقع على فساد النكاح مستلزم لتحريمها أبداً، معلّلًا بأنّ ما ثبت فساده أو صحّته في الشريعة لا يجوز تغيّره.

و تعليله الثاني إن تمّ لدلّ على تحريمها أبداً مطلقاً و إن لم يعلم بالتحريم. و لمّا كان مدّعاه خاصّاً قال بعد ذلك:

و إذا ثبت‌[2] هذه الجملة و وجدنا كلّ من قال من الامّة: إنّ نكاح المحرم و إنكاحه فاسد على كلّ وجه و من كلّ أحد يذهب إلى ما فصّلناه من أنّه إذا فعل ذلك عالماً به، بطل نكاحه، و لم تحلّ له المرأة أبداً؛ لأنّ أحداً من الامّة لم يفرّق بين الموضعين، و الفرق بينهما خروج عن إجماع الامّة.[3]

و قيّده الشيخ في‌ الخلاف‌ بالعلم بالتحريم أو الدخول حيث قال: «إذا عقد المحرم على نفسه‌ عالماً بتحريم ذلك أو دخل بها و إن لم يكن عالماً فرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً».[4]

و احتجّ عليه بإجماع الفرقة و بالاحتياط و بالأخبار.

و به قال العلّامة في‌ المنتهى‌[5] محتجّاً على جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول بصحيح محمّد بن قيس، و كأنّه خصّ جواز نكاح تلك المرأة بعد الإحرام بما إذا لم يكن عالماً بالتحريم؛ لما عرفت من الجمع، و لا مدخولًا بها؛ لما يستفاد من آخر الخبر حيث إنّه عليه السلام إنّما جوّز تزويجها بإذن أهلها، و ذلك التوقّف إنّما يكون في البكر.


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 440، ح 16718.

[2]. كذا في الأصل، و في المصدر:« ثبتت».

[3]. الانتصار، ص 246.

[4]. الخلاف، ج 2، ص 317، المسألة 114.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 809.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست