responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 80

باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيض‌

باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيض‌

و هذه تقطع الصلاة بعد الفحص عنه و حصول العلم به، و قد سبق حكم القضاء.

باب الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة

باب الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة

وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة مذهب العلماء كافّة[1] عدا الخوارج حيث أوجبوا عليها قضاء الصلاة أيضاً،[2] معلّلين بأنّ اللَّه سبحانه أوجب الصلاة في القرآن المجيد مطلقاً، و لم يسقطها عنها كالصوم، بناءً على ما أصّلوه من العمل بالقرآن و ردّ السنن، كما يدلّ عليه قولهم: «لا حكم إلّا للَّه»، و منه نفوا وجوب وجود الإمام.

و يدلّ على المذهب المنصور- زائداً على ما رواه المصنّف- ما رواه الشيخ عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام، قالا:[3] «الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة».[4] و يدلّ على سقوط الصلاة بعض ما سبق من الأخبار في الأبواب السابقة.

و على وجوب قضاء الصوم ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة


[1]. انظر: أحكام النساء للشيخ المفيد، ص 23؛ الاقتصاد للشيخ الطوسي، ص 245؛ مصباح المتهجّد، ص 11؛ المعتبر، ج 1، ص 227؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 228؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 271؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 217؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 370؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 119؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 276؛ جامع المقاصد، ج 1، ص 328؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 154، لكن استثنى بعضهم ركعتي الطواف، و قالوا بوجوب إتيانهما بعد الطهر.

[2]. حكاه عنهم العلّامة في منتهى المطلب، ج 2، ص 370؛ و العيني في عمدة القاري، ج 3، ص 300؛ و النووى في شرح صحيح مسلم، ج 4، ص 27؛ و الشوكاني في نيل الأوطار، ج 1، ص 354؛ و البهوتي في كشّاف القناع، ج 1، ص 232؛ و ابن قدامة في المغني، ج 1، ص 315؛ و عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير، ج 1، ص 315.

[3]. في الأصل:« قال»، و التصويب من المصدر.

[4]. هذا هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. و من طريقه رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 160، ح 457؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 347- 348، ح 2330.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست