و هذه تقطع الصلاة بعد
الفحص عنه و حصول العلم به، و قد سبق حكم القضاء.
باب الحائض تقضى الصوم و
لا تقضى الصلاة
باب
الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة
وجوب قضاء الصوم عليها
دون الصلاة مذهب العلماء كافّة[1] عدا الخوارج
حيث أوجبوا عليها قضاء الصلاة أيضاً،[2] معلّلين
بأنّ اللَّه سبحانه أوجب الصلاة في القرآن المجيد مطلقاً، و لم يسقطها عنها
كالصوم، بناءً على ما أصّلوه من العمل بالقرآن و ردّ السنن، كما يدلّ عليه قولهم:
«لا حكم إلّا للَّه»، و منه نفوا وجوب وجود الإمام.
و يدلّ على المذهب
المنصور- زائداً على ما رواه المصنّف- ما رواه الشيخ عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي
جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام، قالا:[3]
«الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة».[4]
و يدلّ على سقوط الصلاة بعض ما سبق من الأخبار في الأبواب السابقة.
و على وجوب قضاء الصوم
ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة
[1]. انظر: أحكام النساء للشيخ المفيد، ص 23؛
الاقتصاد للشيخ الطوسي، ص 245؛ مصباح المتهجّد، ص 11؛ المعتبر، ج 1، ص 227؛ إرشاد
الأذهان، ج 1، ص 228؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 271؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 217؛
منتهى المطلب، ج 2، ص 370؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 119؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 276؛
جامع المقاصد، ج 1، ص 328؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 154، لكن استثنى بعضهم
ركعتي الطواف، و قالوا بوجوب إتيانهما بعد الطهر.
[2]. حكاه عنهم العلّامة في منتهى المطلب، ج 2، ص
370؛ و العيني في عمدة القاري، ج 3، ص 300؛ و النووى في شرح صحيح مسلم، ج 4، ص 27؛
و الشوكاني في نيل الأوطار، ج 1، ص 354؛ و البهوتي في كشّاف القناع، ج 1، ص 232؛ و
ابن قدامة في المغني، ج 1، ص 315؛ و عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير، ج 1، ص
315.