يطلع الفجر[1]
و هي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثمّ صلّت الظهر و العصر، كيف
تصنع في ذلك اليوم الّذي طهرت فيه؟ قال: «تصوم و لا تعتدّ به».[2]
و قد ورد في بعض الأخبار
الاعتداد بصوم اليوم الّذي ترى فيه الدم بعد الزوال، رواه يعقوب الأحمر، عن أبي
بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل
الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب، و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتدّ
بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب».[3] و هو لعدم
صحّته و اضطراب متنه لا يقبل المعارضة لما ذكر.
و في الاستبصار: «هذا الخبر
وهم من الراوي؛ لأنّه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتدّ ب [صوم]
ذلك اليوم، و إنّما يستحبّ لها أن تمسك بقيّة النهار تأديباً إذا رأت الدم بعد
الزوال».
و استشهد له بما رواه
محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع
النهار أو عند الزوال، قال: «تفطر، و إذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمضِ على
صومها و لتقض ذلك اليوم».[4] و كما لا
يجب عليها قضاء الفرائض اليوميّة لا يجب عليها قضاء المنذورة و الموقّتة الّتي
استوعب الدم وقتها؛ لانحلال هذا النذر على ما يُستفاد من الأخبار و الفتاوى.
و كذا قضاء الكسوفين
أيضاً إذا استوعب الدم وقتهما؛ لأصالة عدم الوجوب و انتفاء دليل عليه. و ربّما قيل
بوجوب قضائهما، و هو ضعيف؛ إذ وجوب العادة الموقّتة لا يستلزم وجوب القضاء.
[1]. في الأصل:« في المرأة تطلع الفجر»، و التصويب
من المصدر.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 392- 393، ح 1212؛
الاستبصار، ج 1، ص 145، ح 497؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 366، ح 2381؛ و ج 10، ص 231،
ح 13292.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 393، ح 1216؛
الاستبصار، ج 1، ص 146، ح 500؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 367، ح 2384.
[4]. الاستبصار، ج 1، ص 146، ح 501. و رواه أيضاً
في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 393- 394، ح 1217؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 449، ح 4138.