responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 81

يطلع‌ الفجر[1] و هي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثمّ صلّت‌ الظهر و العصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الّذي طهرت فيه؟ قال: «تصوم و لا تعتدّ به».[2]

و قد ورد في بعض الأخبار الاعتداد بصوم اليوم الّذي ترى فيه الدم بعد الزوال، رواه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب، و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب».[3] و هو لعدم صحّته و اضطراب متنه لا يقبل المعارضة لما ذكر.

و في‌ الاستبصار: «هذا الخبر وهم من الراوي؛ لأنّه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتدّ ب [صوم‌] ذلك اليوم، و إنّما يستحبّ لها أن تمسك بقيّة النهار تأديباً إذا رأت الدم بعد الزوال».

و استشهد له بما رواه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال: «تفطر، و إذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمضِ على صومها و لتقض ذلك اليوم».[4] و كما لا يجب عليها قضاء الفرائض اليوميّة لا يجب عليها قضاء المنذورة و الموقّتة الّتي استوعب الدم وقتها؛ لانحلال هذا النذر على ما يُستفاد من الأخبار و الفتاوى.

و كذا قضاء الكسوفين أيضاً إذا استوعب الدم وقتهما؛ لأصالة عدم الوجوب و انتفاء دليل عليه. و ربّما قيل بوجوب قضائهما، و هو ضعيف؛ إذ وجوب العادة الموقّتة لا يستلزم وجوب القضاء.


[1]. في الأصل:« في المرأة تطلع الفجر»، و التصويب من المصدر.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 392- 393، ح 1212؛ الاستبصار، ج 1، ص 145، ح 497؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 366، ح 2381؛ و ج 10، ص 231، ح 13292.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 393، ح 1216؛ الاستبصار، ج 1، ص 146، ح 500؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 367، ح 2384.

[4]. الاستبصار، ج 1، ص 146، ح 501. و رواه أيضاً في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 393- 394، ح 1217؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 449، ح 4138.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست