responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 79

و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنّها إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر و العصر [معاً]، و إذا طهرت بعد مضي أربعة أقدام فإنّها يجب عليها العصر لا غير، و يستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس، و كذلك يجب عليها المغرب و العشاء إلى نصف الليل، و يستحبّ لها قضاؤهما إلى طلوع الفجر.[1] و به جمع بين ما ذكر و بين الجزء الأوّل من خبر الفضل بن يونس‌[2] و صحيحة معمر بن يحيى، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، أ تصلّي الاولى؟

قال: «لا إنّما تصلّي الصلاة الّتي تطهر عندها».[3] و الاولى تأويل هذين بحمل وقت العصر فيهما على آخر الوقت المختصّ به.

و اعلم أنّه يستفاد من بعض ما ذكر من الأخبار اختصاص آخر الوقت من الظهرين و العشائين بالعصر و العشاء، و أنّ وقت الظهر أربعة أقدام، و يجي‌ء القول فيهما في محلّهما إن شاء اللَّه تعالى.

قوله: (عن معمر بن عمر). [ح 2/ 4213]

في‌ التهذيب‌ معمر بن يحيى، و كذا في‌ الاستبصار نقلًا عن المصنّف.[4] و في قوله: (عليّ بن زيد) [ح 3/ 4214]: في‌ التهذيب‌: عليّ بن رئاب،[5] و في‌ الاستبصار أيضاً نقلًا عن المصنّف، و هو الّذي يروي عنه الحسن بن محبوب كثيراً.


[1]. نفس المصدرين المتقدّمين.

[2]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

[3]. هذا هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في: الاستبصار، ج 1، ص 141- 142، ح 484؛ و تهذيب الأحكام، ج 1، ص 389، ح 1198؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 362، ح 2368.

[4]. و مثله في بعض نسخ الكافي، و هو معمر بن يحيى بن سام بن موسى الضبّي الكوفي، و قد ينسب إلى جدّه، و يقال: معمّر بالتشديد. كذا في تهذيب الكمال، ج 28، ص 323، الرقم 6109، و مثله في خلاصة الأقوال، ص 490. و في رجال النجاشي، ص 425، الرقم 1141:« معمر بن يحيى بن سالم»، و الظاهر تصحيفه.

[5]. الموجود في المطبوع من الكافي:« عليّ بن رئاب»، و هو الصحيح.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست