و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنّها إذا طهرت بعد زوال
الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر و العصر [معاً]، و
إذا طهرت بعد مضي أربعة أقدام فإنّها يجب عليها العصر لا غير، و يستحبّ لها قضاء
الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس، و كذلك يجب عليها المغرب و العشاء إلى نصف
الليل، و يستحبّ لها قضاؤهما إلى طلوع الفجر.[1]
و به جمع بين ما ذكر و بين الجزء الأوّل من خبر الفضل بن يونس[2] و صحيحة معمر بن يحيى، قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، أ تصلّي الاولى؟
قال: «لا إنّما تصلّي
الصلاة الّتي تطهر عندها».[3] و الاولى
تأويل هذين بحمل وقت العصر فيهما على آخر الوقت المختصّ به.
و اعلم أنّه يستفاد من
بعض ما ذكر من الأخبار اختصاص آخر الوقت من الظهرين و العشائين بالعصر و العشاء، و
أنّ وقت الظهر أربعة أقدام، و يجيء القول فيهما في محلّهما إن شاء اللَّه تعالى.
قوله: (عن معمر بن
عمر).
[ح
2/ 4213]
في التهذيب معمر بن يحيى،
و كذا في الاستبصار نقلًا عن المصنّف.[4] و في قوله:
(عليّ بن زيد) [ح 3/ 4214]: في التهذيب: عليّ بن رئاب،[5] و في الاستبصار أيضاً نقلًا عن
المصنّف، و هو الّذي يروي عنه الحسن بن محبوب كثيراً.
[3]. هذا هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي. و
رواه الشيخ في: الاستبصار، ج 1، ص 141- 142، ح 484؛ و تهذيب الأحكام، ج 1، ص 389،
ح 1198؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 362، ح 2368.
[4]. و مثله في بعض نسخ الكافي، و هو معمر بن يحيى
بن سام بن موسى الضبّي الكوفي، و قد ينسب إلى جدّه، و يقال: معمّر بالتشديد. كذا
في تهذيب الكمال، ج 28، ص 323، الرقم 6109، و مثله في خلاصة الأقوال، ص 490. و في
رجال النجاشي، ص 425، الرقم 1141:« معمر بن يحيى بن سالم»، و الظاهر تصحيفه.
[5]. الموجود في المطبوع من الكافي:« عليّ بن
رئاب»، و هو الصحيح.