responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 75

و يظهر من خبر معاوية بن عمّار[1] استحباب تلاوة القرآن أيضاً من غير استثناء سبعين آية و لا سبع آيات كما هو المشهور؛ حاملين لها على الجنب، و الفرق واضح، فتأمّل، و قد سبق القول فيه.

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة ...

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصلّيها أو تطهر قبل خروج وقتها فتتوانى في الغسل‌

إذا دخل وقت صلاة و هي طاهر و مضى من الوقت بقدر ما تتطهّر و تصلّي فلم تفعل فحاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة عندنا[2] وفاقاً لأكثر العامّة، خلافاً لأبي حنيفة، حيث قال على ما حُكي عنه: «لو حاضت و قد بقي من الوقت شي‌ء قليل لم تقض بناءً على تعلّق الوجوب آخر الوقت».[3] لنا ما تقرّر في الاصول من تعلّق الوجوب بجميع أجزاء الوقت على التخيير، و موثّقة الفضل بن يونس و حسنة أبي عبيدة.[4] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألته عن المرأة تطمث‌ بعد ما تزول الشمس و لم تصلّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: «نعم‌».[5] و في الموثّق عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال في امرأة دخل وقت الصلاة و هي طاهرة فأخّرت الصلاة حتّى حاضت، قال: «تقضي إذا طهرت».[6]


[1]. هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي.

[2]. لاحظ: منتهى المطلب، ج 2، ص 372؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 218؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 23؛ الوسيلة لابن حمزة، ص 59؛ جامع المقاصد، ج 1، ص 335؛ كشف اللثام، ج 2، ص 132.

[3]. حكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب، ج 2، ص 372، و السرخسي في المبسوط، ج 2، ص 14، و ابن حزم في المحلّى، ج 2، ص 175، المسألة 258.

[4]. هما ح 1 و 3 من هذا الباب من الكافي.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 394؛ الاستبصار، ج 1، ص 144، ح 494؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 360، ح 2364.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 392، ح 1211؛ الاستبصار، ج 1، ص 144، ح 493؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 360، ح 2363.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست