و لو صلّت في أوّل الوقت و رأت الدم في أثناء الصلاة قطعتها،
و لا يجب عليها قضاء تلك الصلاة مطلقاً على المشهور؛ لعدم تعلّق الوجوب بها، فإنّ
إيجاب الصلاة في وقت لا يسعها محال عقلًا و نقلًا، و قد أجمع أهل العلم على عدم
وقوع تكليف المحال و إن جوّزه بعض العامّة.[1]
و قال الصدوق رضى الله عنه في الفقيه:[2] إن رأت الحيض و هي في صلاة المغرب و
قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها، محتجّاً
برواية أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة الّتي تكون في صلاة
الظهر و قد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم، قال: «تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين»،
قال: «و إن رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا
طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها من المغرب».[3]
و هي مع جهالتها بأبي الورد[4]، مخالفة
للُاصول المقرّرة؛ لما عرفت، و لاشتمالها على قضاء ركعة واحدة، فليطرح.
و تأوّلها الأكثر- منهم
الشيخ في الاستبصار[5]- على من فرّطت
في المغرب دون الظهر؛ حملًا للركعة على الصلاة مجازاً، و هو بعيد لفظاً.
و ربّما حملت الركعة في
كلام الصدوق[6] أيضاً على
الصلاة، و لذلك نسبوا إلى ظاهره
[2]. الفقيه، ج 1، ص 93، ذيل ح 198، و عبارته
هكذا:« فإن كانت في صلاة المغرب، و قد صلّت منها ركعتين، قامت من مجلسها، فإذا
طهرت قضت الركعة». و الاحتجاج برواية أبي الورد غير مذكور فيه، نعم، قال العلّامة
في مختلف الشيعة، ج 1، ص 370 بعد نقل كلام الصدوق:« و إنّما عوّل ابن بابويه على
رواية رواها أبو الورد» و ذكر الحديث.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 392، ح 1210؛ الاستبصار،
ج 1، ص 144- 145، ح 495؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 360، ح 2362. و هو الحديث 5 من هذا
الباب من الكافي.
[4]. لاحظ: معجم رجال الحديث، ج 22، ص 66، الرقم
14876.
[5]. الاستبصار، ج 1، ص 145، ذيل ح 495؛ مختلف
الشيعة، ج 1، ص 370.
[6]. حكاه في المدارك، ج 1، ص 342. و ربّما يستفاد
ذلك من كلامه في المقنع، ص 53؛ و الفقيه، ج 1، ص 93، ذيل ح 198: حيث قال:« و إذا
صلّت المرأة من الظهر ركعتين، فحاضت قامت من مجلسها؛ و لم يكن عليها إذا طهرت قضاء
الركعتين، و إن كانت في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا
اطهرت قضت الركعة».