responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 76

و لو صلّت في أوّل الوقت و رأت الدم في أثناء الصلاة قطعتها، و لا يجب عليها قضاء تلك الصلاة مطلقاً على المشهور؛ لعدم تعلّق الوجوب بها، فإنّ إيجاب الصلاة في وقت لا يسعها محال عقلًا و نقلًا، و قد أجمع أهل العلم على عدم وقوع تكليف المحال و إن جوّزه بعض العامّة.[1] و قال الصدوق رضى الله عنه في‌ الفقيه‌:[2] إن رأت الحيض و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها، محتجّاً برواية أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة الّتي تكون في صلاة الظهر و قد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم، قال: «تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين»، قال: «و إن رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها من المغرب».[3] و هي مع جهالتها بأبي الورد[4]، مخالفة للُاصول المقرّرة؛ لما عرفت، و لاشتمالها على قضاء ركعة واحدة، فليطرح.

و تأوّلها الأكثر- منهم الشيخ في‌ الاستبصار[5]- على من فرّطت في المغرب دون الظهر؛ حملًا للركعة على الصلاة مجازاً، و هو بعيد لفظاً.

و ربّما حملت الركعة في كلام الصدوق‌[6] أيضاً على الصلاة، و لذلك نسبوا إلى ظاهره‌


[1]. المواقف للإيجي، ج 2، ص 124.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 93، ذيل ح 198، و عبارته هكذا:« فإن كانت في صلاة المغرب، و قد صلّت منها ركعتين، قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة». و الاحتجاج برواية أبي الورد غير مذكور فيه، نعم، قال العلّامة في مختلف الشيعة، ج 1، ص 370 بعد نقل كلام الصدوق:« و إنّما عوّل ابن بابويه على رواية رواها أبو الورد» و ذكر الحديث.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 392، ح 1210؛ الاستبصار، ج 1، ص 144- 145، ح 495؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 360، ح 2362. و هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي.

[4]. لاحظ: معجم رجال الحديث، ج 22، ص 66، الرقم 14876.

[5]. الاستبصار، ج 1، ص 145، ذيل ح 495؛ مختلف الشيعة، ج 1، ص 370.

[6]. حكاه في المدارك، ج 1، ص 342. و ربّما يستفاد ذلك من كلامه في المقنع، ص 53؛ و الفقيه، ج 1، ص 93، ذيل ح 198: حيث قال:« و إذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين، فحاضت قامت من مجلسها؛ و لم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، و إن كانت في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا اطهرت قضت الركعة».

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست