responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 455

المنهي عنها للوقت»[1].

و أمّا قضاء النوافل فالمشهور بين الأصحاب أنّه أيضاً كقضاء الفرائض؛ لعموم ما ذكر من الأخبار، و خصوص ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن يغيب الشفق. فكتب إليّ: «لا يجوز إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا»[2].

و في الحسن عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، قال: «نعم و بعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم المخزون»[3].

و عن عبد اللَّه بن عون الشامي، قال: حدّثني عبد اللَّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل، يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر؟ قال: «لا بأس بذلك»[4].

و كرهه الشيخان في‌ المقنعة[5] و النهاية[6] عند طلوع الشمس و غروبها، و كأنّهما تمسّكا بعموم النهي في ذينك الوقتين، و قد عرفت ما فيه.

باب التطوّع في وقت الفريضة، و الساعات الّتي لا يُصلّى فيها

باب التطوّع في وقت الفريضة، و الساعات الّتي لا يُصلّى فيها

فيه مسألتان:

الاولى: النافلة الغير الراتبة و قضاء الرواتب منها، هل يجوز فعلهما قبل الفريضة


[1]. منتهى المطلب، ج 4، ص 146.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 175، ح 696؛ الاستبصار، ج 1، ص 291، ح 1068؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 235، ح 5018.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 173، ح 689؛ الاستبصار، ج 1، ص 290، ح 1060؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 243- 244، ح 5043.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 173، ح 687؛ الاستبصار، ج 1، ص 289، ح 1058؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 242- 243، ح 5039.

[5]. المقنعة، ص 144.

[6]. النهاية، ص 62.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست