و أمّا قضاء النوافل
فالمشهور بين الأصحاب أنّه أيضاً كقضاء الفرائض؛ لعموم ما ذكر من الأخبار، و خصوص
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن يغيب الشفق. فكتب إليّ: «لا يجوز
إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا»[2].
و في الحسن عن جميل بن
درّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع
الشمس، قال: «نعم و بعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد صلى الله عليه و آله
و سلم المخزون»[3].
و عن عبد اللَّه بن عون
الشامي، قال: حدّثني عبد اللَّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في
قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل، يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر؟ قال: «لا
بأس بذلك»[4].
و كرهه الشيخان في المقنعة[5] و
النهاية[6] عند طلوع الشمس
و غروبها، و كأنّهما تمسّكا بعموم النهي في ذينك الوقتين، و قد عرفت ما فيه.
باب التطوّع في وقت
الفريضة، و الساعات الّتي لا يُصلّى فيها
باب
التطوّع في وقت الفريضة، و الساعات الّتي لا يُصلّى فيها
فيه مسألتان:
الاولى: النافلة الغير
الراتبة و قضاء الرواتب منها، هل يجوز فعلهما قبل الفريضة