responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 454

و عن ابن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار»[1].

و خصوص ما رواه في الصحيح عن أحمد بن النضر، قال: سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر؟ قال: «نعم فاقضه، فإنّه من سرّ آل محمّد عليهم السلام»[2].

و عن سليمان بن هارون، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر، قال: « [نعم‌] إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت»[3].

و الظاهر أنّ قوله عليه السلام: «هي» راجع إلى الصلاة المشهور كراهتها في هذا الوقت، و «النوافل»: النوافل المبتدأة.

و ما روته العامّة عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيّق وقت حاضرة»[4].

و عن أبي حنيفة كراهته عند طلوع الشمس‌[5]؛ محتجّاً بعموم أخبار النهي في ذلك الوقت، و بما رواه مسلم: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لمّا نام عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس أخّرها حتّى انتصف النهار[6].

و اجيب عن الأوّل بتخصيص العمومات؛ لما عرفت. و عن الثاني بمنع الخبر؛ لعدم استقامته على طريقة أهل العدل.

و في‌ المنتهى‌: و قال أصحاب الرأي: «لا تقضى فوائت الفرائض في الأوقات الثلاثة


[1]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 174، ح 692؛ الاستبصار، ج 1، ص 290، ح 1063؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 243، ح 5041.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 174، ح 693؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 244، ح 5046.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 173، ح 690؛ الاستبصار، ج 1، ص 290، ح 1061؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 243، ح 5040.

[4]. لم أعثر على حديث بهذا اللفظ إلّا في: المعتبر، ج 2، ص 60؛ و منتهى المطلب، ج 4، ص 139. و كان في الأصل« من فاته»، وَ التصويب حسب السياق و المصدرين.

[5]. المغني، ج 1، ص 748؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 797.

[6]. منتهى المطلب، ج 4، ص 147. و فيه:« أخّرها حتّى ابيضّت الشمس». رواها و نسب إلى مسلم، و لم أعثر عليه في صحيح مسلم. و مثله في كشّاف القناع، ج 1، ص 549- 550، و قال:« متّفق عليه».

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست