و عن ابن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام
يقول: «صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار»[1].
و خصوص ما رواه في
الصحيح عن أحمد بن النضر، قال: سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن القضاء قبل
طلوع الشمس و بعد العصر؟ قال: «نعم فاقضه، فإنّه من سرّ آل محمّد عليهم السلام»[2].
و عن سليمان بن هارون،
قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر، قال: « [نعم]
إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت»[3].
و الظاهر أنّ قوله عليه
السلام: «هي» راجع إلى الصلاة المشهور كراهتها في هذا الوقت، و «النوافل»: النوافل
المبتدأة.
و ما روته العامّة عنه
صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم
يتضيّق وقت حاضرة»[4].
و عن أبي حنيفة كراهته
عند طلوع الشمس[5]؛ محتجّاً
بعموم أخبار النهي في ذلك الوقت، و بما رواه مسلم: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله
و سلم لمّا نام عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس أخّرها حتّى انتصف النهار[6].
و اجيب عن الأوّل بتخصيص
العمومات؛ لما عرفت. و عن الثاني بمنع الخبر؛ لعدم استقامته على طريقة أهل العدل.
و في المنتهى: و قال أصحاب
الرأي: «لا تقضى فوائت الفرائض في الأوقات الثلاثة
[1]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 174، ح 692؛
الاستبصار، ج 1، ص 290، ح 1063؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 243، ح 5041.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 174، ح 693؛ وسائل
الشيعة، ج 4، ص 244، ح 5046.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 173، ح 690؛
الاستبصار، ج 1، ص 290، ح 1061؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 243، ح 5040.
[4]. لم أعثر على حديث بهذا اللفظ إلّا في:
المعتبر، ج 2، ص 60؛ و منتهى المطلب، ج 4، ص 139. و كان في الأصل« من فاته»، وَ
التصويب حسب السياق و المصدرين.
[5]. المغني، ج 1، ص 748؛ الشرح الكبير لعبد
الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 797.
[6]. منتهى المطلب، ج 4، ص 147. و فيه:« أخّرها
حتّى ابيضّت الشمس». رواها و نسب إلى مسلم، و لم أعثر عليه في صحيح مسلم. و مثله
في كشّاف القناع، ج 1، ص 549- 550، و قال:« متّفق عليه».