responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 456

في وقتها؟ اختلف الأصحاب فيه، فقد قطع الشيخان‌[1] و أتباعهم بالمنع منه، و به قال المحقّق، و أسنده في‌ المعتبر إلى علمائنا[2].

و احتجّوا عليه بصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اصلّي نافلة و عليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: «لا، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة، أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟» قال: قلت: لا. قال: «فكذلك الصلاة». قال: فقايسني و ما كان يقايسني‌[3].

و خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال لي رجل من أهل المدينة:

يا أبا جعفر، مالي لا أراك تطوّع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ قال: فقلت:

إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع»[4].

و رواية سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع»[5].

و خبر أديم بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة». قال: و قال: «إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها»[6].

و بقوله عليه السلام: «و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» فيما رويناه في الباب السابق في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، و يرويه المصنّف في الباب الآتي.[7]


[1]. قاله المفيد في المقنعة، ص 141؛ و الطوسي في النهاية، ص 62.

[2]. المعتبر، ج 2، ص 59.

[3]. ذكرى الشيعة، ج 2، ص 424؛ روض الجنان، ج 2، ص 498؛ مستدرك الوسائل، ج 3، ص 160، ح 3266.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 167، ح 661؛ و ص 247، ح 982؛ الاستبصار، ج 1، ص 252، ح 906؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 227، ح 4989.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 167، ح 660؛ الاستبصار، ج 1، ص 292، ح 1071، وسائل الشيعة، ج 4، ص 228، ح 4993.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 167- 168، ح 663؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 228، ح 4992.

[7]. هو الحديث 3 من الباب الآتي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست