في وقتها؟ اختلف الأصحاب فيه، فقد قطع الشيخان[1] و أتباعهم
بالمنع منه، و به قال المحقّق، و أسنده في المعتبر إلى علمائنا[2].
و احتجّوا عليه بصحيحة
زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اصلّي نافلة و عليّ فريضة أو في وقت
فريضة؟ قال: «لا، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة، أ رأيت لو كان عليك من شهر
رمضان أ كان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟» قال: قلت: لا. قال: «فكذلك الصلاة». قال:
فقايسني و ما كان يقايسني[3].
و خبر محمّد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: «قال لي رجل من أهل المدينة:
يا أبا جعفر، مالي لا
أراك تطوّع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ قال: فقلت:
إنّا إذا أردنا أن
نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع»[4].
و رواية سيف بن عميرة،
عن أبي بكر الحضرمي، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: «إذا دخل وقت صلاة
مفروضة فلا تطوّع»[5].
و خبر أديم بن الحرّ،
قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة».
قال: و قال: «إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها»[6].
و بقوله عليه السلام: «و
لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» فيما رويناه في الباب السابق في الحسن
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، و يرويه المصنّف في الباب الآتي.[7]
[1]. قاله المفيد في المقنعة، ص 141؛ و الطوسي في
النهاية، ص 62.