responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 450

قوله‌ في خبر محمّد بن حكيم: (إذا جمعت بين الصلاتين و لا تطوّع بينهما). [ح 3/ 4877]

يظهر منه اختصاص الجمع بما إذا لم تفصل النافلة بين الصلاتين.

و مثله‌ قوله‌ في خبره الآخر: (الجمع بين الصلاتين إذا لم تكن بينهما تطوّع). [ح 4/ 4878]

و لعلّ المراد بالتطوّع النوافل المقرّرة مع الأدعية المستحبّة المنقولة فيها، و بعد كلّ ركعتين منها، بحيث إذا فرغ منها دخل وقت فضيلة الثانية، فإنّه حينئذٍ لا يسمّى جمعاً قطعاً، فلا ينافي ما سبق من شمول الجمع لما إذا فصلت النافلة بينهما.

و يؤيّده خبر عبد اللَّه بن سنان‌[1]، [و] ما يأتي في كتاب الحجّ من أنّ الإمام عليه السلام جمع بين العشاءين في جمع في سنة بغير نافلة بينهما، و في سنة اخرى مع فصل أربع ركعات بينهما[2]، مع كون الجمع مستحبّاً فيه، بل واجباً على ما قيل.

و قال طاب ثراه: لو صلّاهما في وقت واحدة منهما مع الفصل بزمان كثير، لكن لا بحيث يخرج وقت تلك الواحدة، هل يؤذّن للثانية أم لا؟ يفهم من كلام الفاضل الأردبيلي أنّ الأذان لو كان للإعلام بدخول الوقت لا يؤذّن، و إن كان للإعلام بالصلاة نفسها يؤذّن، إلّا أن يقال: إنّ هذا داخل في قاعدة الجمع فيسقط، و لكنّه غير معلوم؛ إذ لا يطلق عليه الجمع لغةً و شرعاً على ما هو الظاهر[3].

باب الصلوات الّتي تُصلّى في كلّ وقت‌

باب الصلوات الّتي تُصلّى في كلّ وقت‌

أراد قدّس سرّه بيان أنّ بعض الصلوات غير موقّتة بوقت محدود، بل لها


[1]. هو الحديث 2 من هذا الباب.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 190، ح 632؛ الاستبصار، ج 2، ص 256، ح 901؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 15، ح 18472. و رواه الكليني في باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها، ح 2.

[3]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 2، ص 167.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست