responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 451

أسباب خاصّة تصلّى عند عروض تلك الأسباب و إن كان في الأوقات المكروهة الخمسة الآتية في الباب الآتي، و عدّ منها خمس صلوات و لا اختصاص لتلك الخمس بهذا الحكم، بل هو جار فيما عداها أيضا من الصلوات سوى النوافل المبتدأة على المشهور.

لكن تفسير كلّ وقت في خبر أبي بصير[1] ما بين الفجر إلى طلوع الشمس و ما بعد العصر يقتضي الفرق بين الأوقات الخمسة في ذلك، كما هو مذهب الشيخ في‌ الخلاف‌[2]، حيث أفتى بعدم كراهية غير النافلة المبتدأة في الوقتين، و كراهية مطلق الصلوات عند طلوع الشمس و عند غروبها و قيامها في غير يوم الجمعة، و سنحكي عبارته في الباب الآتي، و هو ضعيف لا سيّما في الصلوات الخمس؛ لصحيحة معاوية بن عمّار[3] و حسنة زرارة[4] من غير معارض صريح، و عموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات مخصّص بالنوافل المبتدأة.

و قد نقل إجماع أهل العلم على عدم كراهة صلاة الكسوف‌[5].

و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف- إطلاق الأخبار الواردة في وجوبها عند حدوثه و الصلاة على الميّت.

و قد ورد في الأخبار الأمر بتعجيل تجهيزه و هو مستتبع لوقوعها في هذه الأوقات، و ذهب إليه الشافعي و أحمد[6] في إحدى الروايتين عنه محتجّين بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّي لأرى طلحة[7] قد حدث فيه الموت، فأذنوني به و عجّلوا، فإنّه لا ينبغي‌


[1]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

[2]. الخلاف، ج 1، ص 520، المسألة 263.

[3]. هو الحديث 2 من هذا الباب.

[4]. هو الحديث 3 من هذا الباب.

[5]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 188، المسألة 493.

[6]. الخلاف، ج 1، ص 721، المسألة 540؛ المعتبر، ج 2، ص 359، المجموع للنووي، ج 4، ص 168؛ و ج 5، ص 111؛ عمدة القاري، ج 8، ص 124؛ المغني، ج 2، ص 416.

[7]. في الأصل:« ظلمة»، و التصويب من المصدر.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست