أسباب خاصّة تصلّى عند عروض تلك الأسباب و إن كان في الأوقات
المكروهة الخمسة الآتية في الباب الآتي، و عدّ منها خمس صلوات و لا اختصاص لتلك
الخمس بهذا الحكم، بل هو جار فيما عداها أيضا من الصلوات سوى النوافل المبتدأة على
المشهور.
لكن تفسير كلّ وقت في
خبر أبي بصير[1] ما بين
الفجر إلى طلوع الشمس و ما بعد العصر يقتضي الفرق بين الأوقات الخمسة في ذلك، كما
هو مذهب الشيخ في الخلاف[2]، حيث أفتى بعدم
كراهية غير النافلة المبتدأة في الوقتين، و كراهية مطلق الصلوات عند طلوع الشمس و
عند غروبها و قيامها في غير يوم الجمعة، و سنحكي عبارته في الباب الآتي، و هو ضعيف
لا سيّما في الصلوات الخمس؛ لصحيحة معاوية بن عمّار[3] و حسنة زرارة[4] من غير
معارض صريح، و عموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات مخصّص بالنوافل المبتدأة.
و قد نقل إجماع أهل
العلم على عدم كراهة صلاة الكسوف[5].
و يدلّ عليه- زائداً على
ما رواه المصنّف- إطلاق الأخبار الواردة في وجوبها عند حدوثه و الصلاة على الميّت.
و قد ورد في الأخبار
الأمر بتعجيل تجهيزه و هو مستتبع لوقوعها في هذه الأوقات، و ذهب إليه الشافعي و
أحمد[6] في إحدى
الروايتين عنه محتجّين بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:
«إنّي لأرى طلحة[7] قد حدث فيه
الموت، فأذنوني به و عجّلوا، فإنّه لا ينبغي