و اندفع بذلك ما نقله أبو عبد اللَّه الآبي عن الأصمعي من عدم
جواز هذه التسمية حقيقةً؛ معلّلًا بأنّه ليس هناك عشاء اولى و إن قوي العشاءان من باب
التغليب كالقمرين[1].
و الظاهر أنّ قوله: «و قصرة
النجوم» من باب التغليب، فإنّ الشيخ قد روى هذا الخبر بعينه[2] و ليس هو فيه.
باب وقت الفجر
باب
وقت الفجر
أجمع أهل العلم على أنّ
وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني[3].
و يدلّ عليه أخبار كثيرة
قد تقدّم بعضها في الأبواب السابقة، و منها: ما ذكره المصنّف في الباب.
و منها: ما رواه الشيخ
عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سألته عن وقت صلاة
الفجر؟ فقال: «حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء»[4].
و في الحسن عن عليّ بن
عطيّة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الصبح هو الّذي إذا رأيته معترضاً
كأنّه بياض [نهر] سوراء»[5].
[1]. لم أعثر عليه. و انظر: الثمر الداني للأزهري؛
فإنّه حكى هذا القول عن عياض و غيره.
[2]. الاستبصار، ج 1، ص 269. و فيه:« عند قصر
النجوم». و مثله في تهذيب الأحكام، ج 2، ص 261، ح 1038 إلّا أنّ فيه:« و العشاء
عند اشتباكها».
[3]. المقنعة، ص 94؛ المراسم، ص 62؛ الاقتصاد، ص
256؛ الخلاف، ج 1، ص 266 و 267، المسألة 9 و 10؛ المبسوط، ج 1، ص 75؛ مصباح
المتهجّد، ص 26؛ المهذّب، ج 1، ص 69؛ الوسيلة، ص 83؛ الغنية، ص 70؛ إشارة السبق، ص
85؛ المعتبر، ج 2، ص 44؛ كشف الرموز، ج 1، ص 126؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 57؛
إرشاد الأذهان، ج 1، ص 243؛ تبصرة المتعلّمين، ص 37؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 178؛
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 316، المسألة 35؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 247؛ منتهى المطلب،
ج 4، ص 88؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 311؛ الدروس، ج 1، ص 140، درس 25؛ الذكرى، ج 2،
ص 349؛ الرسائل العشر لابن فهد، ص 649؛ الدرّ المنضود، ص 28؛ روض الجنان، ج 2، ص
488؛ شرح اللمعة، ج 1، ص 486؛ مدارك الأحكام، ج 3، ص 61.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 37، ح 118؛ الاستبصار،
ج 1، ص 275، ح 996؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 212، ح 4946.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 185، ح 515؛
الاستبصار، ج 1، ص 275، ح 997؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 210، ح 4942.