يحلبونها بعد الشفق و بدو الظلام[1]، و هذا الوقت يسمّى
عتمة، فأطلقته العرب على هذه الصلاة، فجاء النهي عن اتّباعهم في ذلك.
قوله في خبر أبي
بصير: (لو لا أن أشقّ على امّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل).
[ح 13/ 4853]
قال طاب ثراه:
روى مسلم نظيره عن
عائشة، قال: اعتمّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ذات ليلة حتّى عامّة الليل،
فقال: «إنّه لوقتها لو لا أن أشقّ على امّتي»[2].
و قيل: معنى اعتمّ
أخّرها إلى أن دخلت العتمة، و هي الظلمة[3]،
و قيل: معناه دخل في العتمة[4] كما يقال:
أصبح، إذا دخل في الصبح.
و المراد بعامّة الليل
كثير منها لا أكثرها، و قال الخطّابي: «إنّما اختار التأخير ليقلّ حظّ النوم، و
ليطول الانتظار للصلاة»[5].
قوله في مكاتبة عليّ
بن الريّان: (و وقت صلاة العشاء الآخرة). [ح 15/ 4855]
هي في مقابلة العشاء
الاولى، و هي صلاة المغرب، و قد يسمّى وقت المغرب أيضاً عشاء، بل من زوال الشمس
إلى طلوع الفجر، ففي القاموس: «و العشاء أوّل الظلام، أو من المغرب إلى
العتمة، أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر»[6].
[1]. صحيح مسلم، ج 2، ص 118؛ شرح صحيح مسلم
للنووي، ج 5، ص 143؛ فتح الباري، ج 2، ص 37.
[2]. صحيح مسلم، ج 2، ص 116. و رواه أحمد في
مسنده، ج 6، ص 150؛ و الدارمي في سننه، ج 1، ص 276، و النسائي في السنن، ج 1، ص
267؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 1، ص 376 و 450؛ و عبد الرزّاق في المصنّف، ج
1، ص 557، ح 2114؛ و ابن راهويه في مسنده، ج 2، ص 464- 465، ح 494؛ و ابن خزيمة في
صحيحه، ج 1، ص 179؛ و الطحاوي في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 158.
[3]. شرح صحيح مسلم للنووي، ج 5، ص 137؛ حاشية
السندي على النسائي، ج 1، ص 270.
[4]. فتح الباري، ج 2، ص 38؛ عمدة القاري، ج 5، ص
60؛ تفسير البحر المحيط، ج 4، ص 449؛ النهاية، ج 3، ص 181.
[5]. عنه الشوكاني في نيل الأوطار، ج 1، ص 415؛ و
النووي في شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 138.