responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 419

يحلبونها بعد الشفق و بدو الظلام‌[1]، و هذا الوقت يسمّى عتمة، فأطلقته العرب على هذه الصلاة، فجاء النهي عن اتّباعهم في ذلك.

قوله‌ في خبر أبي بصير: (لو لا أن أشقّ على امّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل).

[ح 13/ 4853]

قال طاب ثراه:

روى مسلم نظيره عن عائشة، قال: اعتمّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ذات ليلة حتّى عامّة الليل، فقال: «إنّه لوقتها لو لا أن أشقّ على امّتي»[2].

و قيل: معنى اعتمّ أخّرها إلى أن دخلت العتمة، و هي الظلمة[3]، و قيل: معناه دخل في العتمة[4] كما يقال: أصبح، إذا دخل في الصبح.

و المراد بعامّة الليل كثير منها لا أكثرها، و قال الخطّابي: «إنّما اختار التأخير ليقلّ حظّ النوم، و ليطول الانتظار للصلاة»[5].

قوله‌ في مكاتبة عليّ بن الريّان: (و وقت صلاة العشاء الآخرة). [ح 15/ 4855]

هي في مقابلة العشاء الاولى، و هي صلاة المغرب، و قد يسمّى وقت المغرب أيضاً عشاء، بل من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، ففي‌ القاموس‌: «و العشاء أوّل الظلام، أو من المغرب إلى العتمة، أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر»[6].


[1]. صحيح مسلم، ج 2، ص 118؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج 5، ص 143؛ فتح الباري، ج 2، ص 37.

[2]. صحيح مسلم، ج 2، ص 116. و رواه أحمد في مسنده، ج 6، ص 150؛ و الدارمي في سننه، ج 1، ص 276، و النسائي في السنن، ج 1، ص 267؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 1، ص 376 و 450؛ و عبد الرزّاق في المصنّف، ج 1، ص 557، ح 2114؛ و ابن راهويه في مسنده، ج 2، ص 464- 465، ح 494؛ و ابن خزيمة في صحيحه، ج 1، ص 179؛ و الطحاوي في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 158.

[3]. شرح صحيح مسلم للنووي، ج 5، ص 137؛ حاشية السندي على النسائي، ج 1، ص 270.

[4]. فتح الباري، ج 2، ص 38؛ عمدة القاري، ج 5، ص 60؛ تفسير البحر المحيط، ج 4، ص 449؛ النهاية، ج 3، ص 181.

[5]. عنه الشوكاني في نيل الأوطار، ج 1، ص 415؛ و النووي في شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 138.

[6]. القاموس المحيط، ج 4، ص 362( عشأ).

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست