نفيت اللّذة وقع الاستخفاف، و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر»[1].
و قد دلّ قوله تعالى في
تارك الحجّ: «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ»[2] على كفر تاركه
أيضاً مطلقاً، و لا يبعد استثناؤهما من سائر ضروريّات الدين، لكنّ الأصحاب
أوّلوهما[3]، فتدبّر.
باب فرض الصلاة
باب
فرض الصلاة
الفرض يطلق على معنيين:
أحدهما- و هو الأكثر-:
الواجب مطلقاً، سواء ثبت وجوبه بالقرآن أم بالسنّة.
و ثانيهما: ما ثبت وجوبه
بالقرآن، و أكثر أخبار الباب يدلّ على إرادة هذا المعنى.
و تطلق السنّة أيضاً على
معنيين متقابلين لما ذكر: أحدهما: المندوب، و ثانيهما: ما ثبت وجوبه بالسنّة، و
ربّما تطلق على السنّة النبويّة و الطريقة الشرعيّة مطلقاً.
قوله في صحيحة
زرارة: «قال اللَّه تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله: «أَقِمِ الصَّلاةَ
...»)
إلخ. [ح 1/ 4815]
قد بيّن عليه السلام في
الخبر دلائل وجوب الصلوات الخمس من القرآن المجيد، و ذكر منها ثلاث آيات: إحداها:
قوله جلّ ذكره: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ
اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً»[4]، و المراد
بإقامة الصلاة تعديل أركانها و حفظها من أن يقع زيغ في أفعالها من قولهم: أقام
العود، إذا قوّمه و أزال اعوجاجه، أو المواظبة عليها من قامت السوق، إذا نفقت، و
أقمتها إذا جعلتها نافقة و منه قوله:
[1]. الكافي، كتاب الايمان و الكفر، باب الكفر، ح
9. و لا يخفى أنّ المذكور هنا منقول بالمعنى.