responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 355

نفيت اللّذة وقع الاستخفاف، و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر»[1].

و قد دلّ قوله تعالى في تارك الحجّ: «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ»[2] على كفر تاركه أيضاً مطلقاً، و لا يبعد استثناؤهما من سائر ضروريّات الدين، لكنّ الأصحاب أوّلوهما[3]، فتدبّر.

باب فرض الصلاة

باب فرض الصلاة

الفرض يطلق على معنيين:

أحدهما- و هو الأكثر-: الواجب مطلقاً، سواء ثبت وجوبه بالقرآن أم بالسنّة.

و ثانيهما: ما ثبت وجوبه بالقرآن، و أكثر أخبار الباب يدلّ على إرادة هذا المعنى.

و تطلق السنّة أيضاً على معنيين متقابلين لما ذكر: أحدهما: المندوب، و ثانيهما: ما ثبت وجوبه بالسنّة، و ربّما تطلق على السنّة النبويّة و الطريقة الشرعيّة مطلقاً.

قوله‌ في صحيحة زرارة: «قال اللَّه تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله: «أَقِمِ الصَّلاةَ ...») إلخ. [ح 1/ 4815]

قد بيّن عليه السلام في الخبر دلائل وجوب الصلوات الخمس من القرآن المجيد، و ذكر منها ثلاث آيات: إحداها: قوله جلّ ذكره: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً»[4]، و المراد بإقامة الصلاة تعديل أركانها و حفظها من أن يقع زيغ في أفعالها من قولهم: أقام العود، إذا قوّمه و أزال اعوجاجه، أو المواظبة عليها من قامت السوق، إذا نفقت، و أقمتها إذا جعلتها نافقة و منه قوله:


[1]. الكافي، كتاب الايمان و الكفر، باب الكفر، ح 9. و لا يخفى أنّ المذكور هنا منقول بالمعنى.

[2]. آل عمران( 2): 97.

[3]. انظر: شرح المازندراني، ج 2، ص 347؛ التفسير الصافي، ج 1، ص 362، تفسير الآية 97، من سورة آل عمران؛ الميزان، ج 3، ص 355.

[4]. الإسراء( 17): 78.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست