و الجواب: أنّ عدم ذكرها
فيه لا يدلّ على عدم وجوبها، و قد ثبت من أخبار مذكورة في كتبهم أيضاً كقوله صلى
الله عليه و آله: «اركع حتّى تطمئنّ راكعاً»، و مثله في السجود[2].
التهاون: أعمّ من الترك
و من الإخلال بالشرائط، و المراد من قوله عليه السلام: «ليس منّي» في الموضعين نفي
غاية الارتباط، كما قال عليه السلام لبيان تحقّقها في سلمان: «سلمان منّا أهل
البيت»[4].
اللّهمّ إلّا أن يُراد
بالاستخفاف بالصلاة، و بالشرب اعتقاد حلّيّة ترك الصلاة و شرب الخمر، فالمراد
حينئذٍ نفي الدين عنهما و إثبات الكفر لهما، و المراد بالصلاة هنا الصلاة
المفروضة، و على الأوّل فالصلاة عامّة، و يظهر من بعض الأخبار كفر التارك للصلاة
من غير عذر مطلقاً و إن لم يستحلّ تركها[5].
روى المصنّف قدس سره في
باب الكفر من اصول الكتاب: «أنّ الزاني لا يُسمّى كافراً؛ لغلبة الشهوة عليه، فلا
يكون مستخفّاً، و تارك الصلاة يُسمّى كافراً؛ لأنّه لا يكون له لذّة، و إذا
[1]. المجموع للنووي، ج 3، ص 410، تحفة الفقهاء، ج
1، ص 133، بدائع الصنائع، ج 1، ص 162؛ البحر الرائق، ج 1، ص 523؛ المغني، ج 1، ص
541.
[2]. مسند أحمد، ج 2، ص 437؛ و ج 4، ص 340؛ صحيح
البخاري، ج 1، ص 184 و 192؛ و ج 7، ص 132 و 226؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 11؛ سنن ابن
ماجة، ج 1، ص 336- 337، ح 1060؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 196، ح 856؛ سنن الترمذي، ج
1، ص 186- 187، ح 302؛ سنن النسائي، ج 2، ص 124- 125 و 193؛ و ج 3، ص 60؛ السنن
الكبرى له أيضاً، ج 1، ص 220، ح 640؛ و ص 308، ح 958؛ و ص 391، ح 1237؛ مسند أبي
يعلى، ج 11، ص 451، ح 6577؛ و ص 497- 499، ح 6622 و 6623؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج
2، ص 15 و 37 و 62 و 122 و 126 و 372؛ صحيح ابن حبّان، ج 5، ص 212- 213.