و قال صاحب المدارك: «و التفسيرات متقاربة».[1] و المراد
بمن لا يُعرف- على البناء للمفعول- من لا يُعرف دينه و مذهبه، و لا خلاف بين
الأصحاب في وجوب الصلاة عليهما، و لا في سائر أحكام الأموات، و إنّما الخلاف بينهم
في المخالف المعتقد لغير الحقّ، و سيأتي.
لكن في الصلاة على
الأوّل يدعا له دعاء المستضعفين، و على الثاني يدعا له مشروطاً بمحبّته للخير و
أهله، كما يدلّ عليه حسنة الحلبي[2] و اشتهر
بين الأصحاب، أو بدعاء المستضعفين؛ لحسنة محمّد بن مسلم.[3] و قال الصدوق في دعائه:
«اللّهمّ إنّ هذه النفس أنت أحييتها و أنت أمتّها، اللّهمّ ولّها ما تولّت و
احشرها مع من أحبّت».[4] و كأنّه
تمسّك بخبر ثابت بن أبي المقدام[5] حملًا
للميّت فيه على المجهول.
باب الصلاة على الناصب
باب
الصلاة على الناصب
المراد بالناصب في هذا
المقام مطلق المخالف للحقّ و إن كان محبّاً لأهل البيت عليهم السلام كما اختاره
جماعة منهم الشهيد في الدروس،[6] و يشعر به قوله
عليه السلام: «إن كان جاحداً للحقّ» في حسنة محمّد بن مسلم.[7] و يحتمل إرادة مبغض أهل
البيت عليهم السلام كما اختاره
[1]. مدارك الأحكام، ج 4، ص 180. و مثله في جامع
المقاصد للمحقّق الكركي، ج 1، ص 425.
[2]. هو الحديث 3 من الباب من الكافي. الفقيه، ج
1، ص 168، ح 491؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 68، ح 3035.
[3]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
وسائل الشيعة، ج 3، ص 67، ح 3033.