معارض بما هو ظاهر في أنّه عليه السلام صلّى على النجاشي
الصلاة المتعارفة على الموتى.
و احتمل المحقّق
الأردبيلي قدّس سرّه حمل النهي في هذه الأخبار على الكراهة بالمعنى المشهور، يعني
في العبادات، بمعنى أقلّ ثواباً، و قال: «فلا يدلّ على نفي الوجوب أيضاً». و احتمل
أيضاً اختصاصه بمن صلّى عليه- ثمّ قال-: «و بالجملة، شغل الذمّة ظاهر، و الخروج عن
العهدة و البراءة غير ظاهر، و الاحتياط يقتضي الوجوب».[1] و قال طاب ثراه:
و اختلف علماء العامّة
فيه، فقال محي الدين البغوي: إن دفن الميّت بغير صلاة فالمشهور أنّه يصلّى عليه، و
أمّا الصلاة على قبر من صلّى عليه فالمشهور أنّه لا يصلّى عليه، و به قال أبو
حنيفة، قال: إلّا أن يكون وليّ الميّت. و عن مالك أيضاً و الشافعي جوازه، كذا نقل
عنه الآبي في كتاب إكمال الإكمال.[2] باب الصلاة
على المستضعف و على من لا يُعرف
باب
الصلاة على المستضعف و على من لا يُعرف
المراد بالمستضعف على ما
ذكره جماعة منهم الشهيد في الذكرى: «من لا يعرف الحقّ، و
لا يعاند أهل الحقّ، و لا يوالي أحداً بعينه».[3] و نقل عن المفيد أنّه
فسّره في الغَريّة بالّذي يعترف بالولاء و يتوقّف عن البراء.[4] و فسّره ابن إدريس بمن
لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب، و لا يبغض أهل الحقّ على اعتقادهم.[5]
[2]. راجع: كتاب الامّ، ج 1، ص 309؛ فتح العزيز، ج
5، ص 192؛ التمهيد، ج 6، ص 279- 280؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 191؛ الاستذكار، ج 3،
ص 35؛ الفتوحات المكّيّة، ج 1، ص 533؛ رسالة ابن أبي زيد، ص 288؛ مواهب الجليل، ج
3، ص 72؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 251، ذيل ح 1042؛ عمدة القاري، ج 6، ص 152؛ و ج 8، ص
26؛ تحفة الأحوذي، ج 4، ص 113- 114.