responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 240

معارض بما هو ظاهر في أنّه عليه السلام صلّى على النجاشي الصلاة المتعارفة على الموتى.

و احتمل المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه حمل النهي في هذه الأخبار على الكراهة بالمعنى المشهور، يعني في العبادات، بمعنى أقلّ ثواباً، و قال: «فلا يدلّ على نفي الوجوب أيضاً». و احتمل أيضاً اختصاصه بمن صلّى عليه- ثمّ قال-: «و بالجملة، شغل الذمّة ظاهر، و الخروج عن العهدة و البراءة غير ظاهر، و الاحتياط يقتضي الوجوب».[1] و قال طاب ثراه:

و اختلف علماء العامّة فيه، فقال محي الدين البغوي: إن دفن الميّت بغير صلاة فالمشهور أنّه يصلّى عليه، و أمّا الصلاة على قبر من صلّى عليه فالمشهور أنّه لا يصلّى عليه، و به قال أبو حنيفة، قال: إلّا أن يكون وليّ الميّت. و عن مالك أيضاً و الشافعي جوازه، كذا نقل عنه الآبي في كتاب‌ إكمال الإكمال‌.[2] باب الصلاة على المستضعف و على من لا يُعرف‌

باب الصلاة على المستضعف و على من لا يُعرف‌

المراد بالمستضعف على ما ذكره جماعة منهم الشهيد في‌ الذكرى‌: «من لا يعرف الحقّ، و لا يعاند أهل الحقّ، و لا يوالي أحداً بعينه».[3] و نقل عن المفيد أنّه فسّره في الغَريّة بالّذي يعترف بالولاء و يتوقّف عن البراء.[4] و فسّره ابن إدريس بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب، و لا يبغض أهل الحقّ على اعتقادهم.[5]


[1]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 2، ص 452- 453.

[2]. راجع: كتاب الامّ، ج 1، ص 309؛ فتح العزيز، ج 5، ص 192؛ التمهيد، ج 6، ص 279- 280؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 191؛ الاستذكار، ج 3، ص 35؛ الفتوحات المكّيّة، ج 1، ص 533؛ رسالة ابن أبي زيد، ص 288؛ مواهب الجليل، ج 3، ص 72؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 251، ذيل ح 1042؛ عمدة القاري، ج 6، ص 152؛ و ج 8، ص 26؛ تحفة الأحوذي، ج 4، ص 113- 114.

[3]. الذكرى، ج 1، ص 436- 437.

[4]. حكاه عنه في الذكرى، ج 1، ص 437.

[5]. السرائر، ج 1، ص 84، و ج 2، ص 560.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست