في الذكرى؛[1] لقوله عليه
السلام: «و يبغض أهل بيت نبيّك». في أخبار عامر بن السمط[2] و الجمّال[3] و البزنطي.[4] و يؤيّدها
صحيحة حمّاد بن عثمان الناب أو مرسلته.[5] و ظاهر
الأكثر وجوب الدعاء على المخالف مطلقاً في الصلاة عليه، و هو ظاهر الأمر.
و في الذكرى: «أنّ الدعاء
على هذا القسم- يعني المخالف- غير واجب؛ لأنّ التكبير عليه أربع و بها يخرج عن
الصلاة».[6] و لا يخفى
أنّ عدم وجوب التكبيرة الخامسة لا ينافي وجوبه؛ لإمكانه في باقي التكبيرات، و ظاهر
بعض الأخبار المشار إليها كونه عقيب [الاولى].[7] و قد حكى فيه عن الشيخ[8] و ابن
البرّاج[9] أنّهما لم
يصرّحا بلعن غير الناصب في الصلاة عليه.[10]
و أمّا الصلاة عليه فهل هي واجبة في غير التقيّة؟ فالمشهور بين الأصحاب العدم في
النواصب و الخوارج و الغلاة،[11] بل لم أجد
مخالفاً منهم إلّا ما نقله الشهيد في الذكرى عن الشيخ أنّه أوجبها
على الباغي في باب قتال أهل البغي من الخلاف؛ محتجّاً بالعمومات،[12] و هو غريب؛
لأنّه ينافي الحكم بكفرهم ظاهراً أيضاً.
و اختلفوا في غير هؤلاء،
فاشتهر بين المتأخّرين وجوبها؛[13] لإطلاق
الأخبار