responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 239

الميّت بعد ما يدفن، و لا تصلّي عليه و هو عريان حتّى تواري عورته».[1] قال طاب ثراه:

و مثله رواية محمّد بن أسلم- أو مسلم‌[2]- عن رجل من أهل الجزيرة، عن الرضا عليه السلام قال:

«لا يصلّون عليه و هو مدفون».[3] و رواية محمّد بن مسلم أو زرارة، قال: «الصلاة على الميّت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء».

قال: قلت: و النجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: «لا، إنّما دعا له».[4] و بالجملة، فلم أجد تصريحاً بعدم الجواز على من لم يصلّ عليه قبل الدفن من أحد، بل ظاهر الأكثر جوازها لمن لم يصلّ على الميّت و إن كان الميّت قد صُلّي عليه قبل الدفن.

نعم، منع في‌ المختلف‌ جوازها على من صلّى عليه قبل الدفن،[5] و الأظهر و الأحوط هو الأوّل؛ لأنّ عمّاراً مع عدم صحّته ما كان ضابطاً، فلا يعتمد على ما تفرّد بروايته لا سيّما مع معارضته لغيره.

على أنّه قابل للتأويل بإرادة عدم جواز الصلاة عليه بعد الدفن فيما إذا أمكن الصلاة عليه قبله بستر العورة باللبن، بل هو ظاهر الخبر، و رواية ابن أسلم ضعيفة باشتراكه بين الغالي و المجهول،[6] و بالإرسال.

و أمّا خبر محمّد بن مسلم فالترديد بينه و بين زرارة ممّا يوجب القدح فيه؛ لأنّه مناف للضبط و موجب لضعف الخبر، و قطعه أيضاً موجب لعدم الاعتماد عليه، مع أنّه‌


[1]. هو الحديث 4 من ذلك الباب، و رواه الصدوق في الفقيه، ج 1، ص 166، ح 482؛ و الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج 3، ص 179، ح 406؛ و ص 327، ح 1022؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 131، ح 3209.

[2]. و الصحيح الأوّل كما في المصدر، و رجال النجاشي، ص 368، الرقم 999؛ و الفهرست، ص 205، الرقم 587؛ و رجال الطوسي، ص 364، الرقم 5401.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 328، ح 1023؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 132، ح 3210.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 202، ح 473؛ الاستبصار، ج 1، ص 438، ح 1873؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 105، ح 3145.

[5]. مختلف الشيعة، ج 2، ص 305- 306.

[6]. انظر: ترجمته في معجم رجال الحديث.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست