responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 198

لأركب و هم يمشون».[1] و في حديث ثوبان أيضاً- على ما رواه الترمذي-: خرجنا معه في جنازة، فرأى ناساً ركباناً فقال: «أ لا تستحيون أنّ الملائكة على أقدامها و أنتم على ظهور الدواب».[2] و نقل في‌ الذكرى‌ عن ابن الجنيد أنّه قال: «لا يركب صاحب الجنازة و لا أهله و لا اخوان الميّت».[3] و ظاهره تخصيص النهي عنه بهؤلاء كما هو ظاهر «الصاحب» في مرسلة ابن أبي عمير،[4] و لأنّ مشيهم من الآداب رعاية للمشيّعين المشاة، و الأظهر عموم الكراهة و تأكّدها في هؤلاء، و لا ريب أنّ الكراهة إنّما هي في حال الاختيار دون العذر من المشي.

قوله‌ في صحيحة عبد الرحمن: (إنّي لأكره أن أركب و الملائكة يمشون). [ح 2/ 4456]

قال طاب ثراه:

استدلّ العلّامة في‌ المنتهى‌ بهذا الخبر على الكراهة،[5] و ردّه الفاضل الأردبيلي بأنّه أخصّ من المدّعى،[6] و لعلّ وجه ذلك أنّه احتمل اختصاص الحكم بالنبيّ صلى الله عليه و آله بل بخصوص تلك الجنازة؛ لاحتمال اختصاص مشي الملائكة معها بها.

و الجواب: أنّ الاستدلال ظاهر، و الظاهر عموم ما كرّهه النبيّ صلى الله عليه و آله على نفسه إلى أن يعلم الاختصاص، و مشي الملائكة غير مختصّ بتلك الجنازة كما هو ظاهر بعض ما ذكر من الأخبار.


[1]. سنن أبي داود، ج 2، ص 74، ح 3177.

[2]. سنن الترمذي، ج 2، ص 239- 240، ح 1017. و ورد أيضاً في: المستدرك للحاكم، ج 1، ص 355؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 23؛ مسند الشاميّين، ج 1، ص 273، ح 467؛ كنز العمّال، ج 15، ص 723، ح 42880.

[3]. الذكرى، ج 1، ص 392.

[4]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج 3، ص 152- 153، ح 3264.

[5]. منتهى المطلب، ج 1، ص 445( ط قديم).

[6]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 2، ص 468.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست