بالحجر حينئذٍ، بناء على احتمال كون الصعيد شاملًا له و إن
كان مرجوحاً، و عليك بالتأمّل في المقام فإنّه حقيق به.
و جوّز أبو حنيفة
التيمّم بكلّ ما كان من جنس الأرض كالرماد و الزرنيخ و الجصّ و النورة و الكحل[1]، أو كان
متّصلًا بها كالشجر و الثلج.
و به قال مالك[2] إلّا أنّه
اعتبر أن يكون من جنس الأرض متّصلًا بها.
و عن الأوزاعي جوازه
لكلّ ما على الأرض، سواء كان متّصلًا بها أو غير متّصل، من جنسها أولا.
و لا يجوز التيمّم عندنا
بما خرج عن اسم الأرض بالاستحالة كالمعادن و الخزف و الآجرّ و الجصّ و النورة بعد
نضجهما، و يجوز قبله على المشهور؛ لصدق اسم الأرض على أرضهما.
و حكى في المنتهى[3] عن السيّد
المرتضى أنّه جوّزه بالنورة و الجصّ[4]،
و كأنّه أراد بهما أرضهما قبل النضج، و عليه حمل خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه،
عن عليّ عليهم السلام، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ؟ فقال: «نعم»، فقيل: بالنورة؟
فقال: «نعم»، فقيل: بالرماد؟ فقال: «لا؛ إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من
الشجر»[5].
و فيه أدنى تأمّل.
و منع ابن إدريس من
التيمّم بالنورة[6]، و عدّ في
المنتهى أقرب؛ معلّلًا بأنّه
[1]. المغني لابن قدامة، ج 1، ص 248؛ الشرح الكبير
لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 254؛ المبسوط للسرخسي، ج 1، ص 108؛ تحفة الفقهاء، ج
1، ص 41- 42؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 53- 54؛ المحلّى، ج 2، ص 161؛ بداية المجتهد،
ج 1، ص 61؛ فتح العزيز، ج 2، ص 309، و التيمّم على ما كان متّصلًا بالأرض كالأشجار
منسوب إلى مالك.
[2]. المغني لابن قدامة، ج 1، ص 248؛ الشرح الكبير
لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 254؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 61؛ فتح العزيز، ج 2، ص
309، و زاد فيه:« بكلّ متّصل بالأرض كالأشجار و الزرع».