معدن[1]، و ظاهرهما
أنّ ذلك الحكم قبل نضجها، ففيه تأمّل.
و يشترط في الصعيد
الطهارة، و الإباحة؛ لظهور شمول الطيّب لهما.
قوله في مضمر الكاهلي:
(فضرب بيده على البساط). [ح 3/ 4103]
قال- طاب ثراه-:
البساط- بالكسر-: الفرش،
و بالفتح: الأرض الواسعة، و على الأوّل لا دلالة فيه على جواز التيمّم على الفرش؛
لأنّ الغرض هنا تعليم صورة التيمّم و بيان صفته؛ بقرينة السؤال؛ لأنّ «كيف» انّما
يكون سؤالًا عن الصفة، فما يتيمّم به كأنّه كان معلوماً للسائل، و مثله قوله في
الخبر الآخر: «فوضع يده على المسح»، و هو بالكسر: البلاس.
قوله في صحيح أبي أيّوب:
(أنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة) إلخ. [ح 4/ 4105]
قال- طاب ثراه-:
فيه إشكال؛ فإنّ عمّاراً
كان من أعاظم الصحابة، فكيف خفت عليه آية التيمّم، و لا يمكن القول بأنّ ما فعله
كان قبل نزولها؛ لأنّ قبله ما كان واجباً عليهم التيمّم، و لا القول بأنّه سمعها
لكنّه قصّر التيمّم فيها على الحدث الأصغر، فإنّ ملامسة النساء ينافيه؛ إذ الظاهر
المتبادر منها هو الجماع، و الأولى أن يقال: إنّه لم يسمعها؛ إذ سماع الصحابة
كلّهم كلّ آية غير معلوم. أو يقال: إنّه سمعها لكنّه نسيها، أو غفل عنها.
فإن قلت: بم أسند فعله
ذلك؟
قلت: بالقياس؛ حيث سمع
قوله عليه السلام: «التراب أحد الطهورين» قاس التيمّم للجنابة على الغسل لها.
أقول: و يحتمل أن يقال:
إنّه سمع أنّه التيمّم و لم يفهم مغزاها، فحمل الملامسة فيها على معناها اللغوي
كما زعمه العامّة، فتوهّم اختصاصها بالتيمّم بدلًا عن الوضوء، و حمل الوجوه و
الأيدي أيضاً على ما هو المغسول في الوضوء على ما ذهب، فلمّا رأى وجوب تيمّم
الأعضاء المغسولة في بدل الوضوء، ظنّ وجوب تيمّم الأعضاء المغسولة و هي جميع البدن
بدلًا عن الغسل، و لعلّ هذا هو مراد من قال: «إنّه قاس