responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 490

معدن‌[1]، و ظاهرهما أنّ ذلك الحكم قبل نضجها، ففيه تأمّل.

و يشترط في الصعيد الطهارة، و الإباحة؛ لظهور شمول الطيّب لهما.

قوله في مضمر الكاهلي: (فضرب بيده على البساط). [ح 3/ 4103]

قال- طاب ثراه-:

البساط- بالكسر-: الفرش، و بالفتح: الأرض الواسعة، و على الأوّل لا دلالة فيه على جواز التيمّم على الفرش؛ لأنّ الغرض هنا تعليم صورة التيمّم و بيان صفته؛ بقرينة السؤال؛ لأنّ «كيف» انّما يكون سؤالًا عن الصفة، فما يتيمّم به كأنّه كان معلوماً للسائل، و مثله قوله في الخبر الآخر: «فوضع يده على المسح»، و هو بالكسر: البلاس.

قوله في صحيح أبي أيّوب: (أنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة) إلخ. [ح 4/ 4105]

قال- طاب ثراه-:

فيه إشكال؛ فإنّ عمّاراً كان من أعاظم الصحابة، فكيف خفت عليه آية التيمّم، و لا يمكن القول بأنّ ما فعله كان قبل نزولها؛ لأنّ قبله ما كان واجباً عليهم التيمّم، و لا القول بأنّه سمعها لكنّه قصّر التيمّم فيها على الحدث الأصغر، فإنّ ملامسة النساء ينافيه؛ إذ الظاهر المتبادر منها هو الجماع، و الأولى أن يقال: إنّه لم يسمعها؛ إذ سماع الصحابة كلّهم كلّ آية غير معلوم. أو يقال: إنّه سمعها لكنّه نسيها، أو غفل عنها.

فإن قلت: بم أسند فعله ذلك؟

قلت: بالقياس؛ حيث سمع قوله عليه السلام: «التراب أحد الطهورين» قاس التيمّم للجنابة على الغسل لها.

أقول: و يحتمل أن يقال: إنّه سمع أنّه التيمّم و لم يفهم مغزاها، فحمل الملامسة فيها على معناها اللغوي كما زعمه العامّة، فتوهّم اختصاصها بالتيمّم بدلًا عن الوضوء، و حمل الوجوه و الأيدي أيضاً على ما هو المغسول في الوضوء على ما ذهب، فلمّا رأى وجوب تيمّم الأعضاء المغسولة في بدل الوضوء، ظنّ وجوب تيمّم الأعضاء المغسولة و هي جميع البدن بدلًا عن الغسل، و لعلّ هذا هو مراد من قال: «إنّه قاس‌


[1]. منتهى المطلب، ج 3، ص 64.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست