responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 488

أجزاء كلّ من الأعضاء، و هو خارج عن المتنازع فيه، و هي حسنة زرارة التي سبقت الإشارة إليها، و رواها المصنّف في باب مسح الرأس و القدمين، حيث قال عليه السلام فيها:

«فلمّا وضع الوضوء إن لم يجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحاً؛ لأنّه قال:

«بِوُجُوهِكُمْ»، ثمّ وصل بها «وَ أَيْدِيَكُمْ»، ثمّ قال: «مِنْهُ» أي من ذلك التيمّم؛ لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجز على الوجه؛ لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ و لا يعلق ببعضها»[1].

بل الآية أيضاً ظاهرة فيه؛ إذ كلمة «من» فيها ظاهرة في التبعيض على معنى‌ «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» ببعض الصعيد أو بعض التيمّم بمعنى ما يتيمّم به و هو الصعيد، و نعم ما قال صاحب الكشّاف:

فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» أي بعضه، و هذا لا يتأتّى في الصخر الذي لا تراب عليه؟

قلت: قالوا: إنّ «من» لابتداء الغاية.

فإن قلت: قولهم: إنّها لابتداء الغاية تعسّف‌[2] و لا يفهم أحد من العرب من قول القائل:

«مسحت برأسه من الدهن أو من الماء و من التراب» إلّا معنى التبعيض؟

قلت: هو كما تقول، و الإذعان للحقّ أحقّ من المراء. انتهى‌[3].

فالأظهر و الأحوط قول الشيخ المفيد و ابن الجنيد من اشتراط التراب و الغبار، و لا ينافيه استحباب النفض المستفاد من الأخبار بل يؤكّده، كما لا يخفى.

و كذا مسح اليدين بعد مسح الوجه، فلتحمل «الأرض» في الأخبار على التراب، و إنّما عبّر عنه بها؛ لكونها الأغلب فيها.

فإن قلت: فما معنى قول المفيد بالتيمّم على الحجر إذا فقد التراب؟

قلت: قال بذلك للاحتياط؛ لأنّه مكلّف بمشترط بالطهارة و احتمل حصولها


[1]. هو الحديث 4 من باب مسح الرأس و القدمين من الكافي.

[2]. في المصدر:« قول متعسّف».

[3]. الكشّاف، ج 1، ص 529، في تفسير سورة النساء.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست