أجزاء كلّ من الأعضاء، و هو خارج عن المتنازع فيه، و هي حسنة
زرارة التي سبقت الإشارة إليها، و رواها المصنّف في باب مسح الرأس و القدمين، حيث
قال عليه السلام فيها:
«فلمّا وضع الوضوء إن لم
يجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحاً؛ لأنّه قال:
«بِوُجُوهِكُمْ»، ثمّ وصل بها «وَ
أَيْدِيَكُمْ»، ثمّ قال: «مِنْهُ» أي من ذلك التيمّم؛
لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجز على الوجه؛ لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ و
لا يعلق ببعضها»[1].
بل الآية أيضاً ظاهرة
فيه؛ إذ كلمة «من» فيها ظاهرة في التبعيض على معنى «فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» ببعض الصعيد أو بعض التيمّم بمعنى ما يتيمّم به
و هو الصعيد، و نعم ما قال صاحب الكشّاف:
فإن قلت: فما تصنع بقوله
تعالى: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» أي بعضه، و هذا لا
يتأتّى في الصخر الذي لا تراب عليه؟
قلت: قالوا: إنّ «من»
لابتداء الغاية.
فإن قلت: قولهم: إنّها
لابتداء الغاية تعسّف[2] و لا يفهم
أحد من العرب من قول القائل:
«مسحت برأسه من الدهن أو
من الماء و من التراب» إلّا معنى التبعيض؟
قلت: هو كما تقول، و
الإذعان للحقّ أحقّ من المراء. انتهى[3].
فالأظهر و الأحوط قول
الشيخ المفيد و ابن الجنيد من اشتراط التراب و الغبار، و لا ينافيه استحباب النفض
المستفاد من الأخبار بل يؤكّده، كما لا يخفى.
و كذا مسح اليدين بعد
مسح الوجه، فلتحمل «الأرض» في الأخبار على التراب، و إنّما عبّر عنه بها؛ لكونها
الأغلب فيها.
فإن قلت: فما معنى قول
المفيد بالتيمّم على الحجر إذا فقد التراب؟
قلت: قال بذلك للاحتياط؛
لأنّه مكلّف بمشترط بالطهارة و احتمل حصولها
[1]. هو الحديث 4 من باب مسح الرأس و القدمين من
الكافي.