نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي جلد : 1 صفحه : 97
التشّيع، و الظاهر من الشيعة
حسن العقيدة، أو لأنّهم وجدوا منهم أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية- و إن كانوا
يطلقون على غيرهم مع القرينة- بأنّ معنى ثقة: عادل، أو: عادل[1]
ثبت، فكما أنّ (عادل)[2] ظاهر فيهم فكذا ثقة، أو لأنّ
المطلق ينصرف إلى الكامل، أو لغير ذلك على منع الخلو.
نعم
في مقام التعارض بأن يقول آخر: (فطحي) مثلا يحكمون بكونه موثّقا معلّلين بعدم
المنافاة، و لعلّ مرادهم عدم معارضة الظاهر النص و عدم مقاومته، بناء على أنّ
دلالة (ثقة) على الإمامية ظاهرة كما أنّ (فطحي) على إطلاقه لعلّه ظاهر في عدم ثبوت
العدالة عند قائله[3] مع تأمّل
فيه ظهر وجهه، و أنّ الجمع مهما أمكن لازم، فيرفع اليد عمّا ظهر و يمسك بالمتيقّن-
أعني:
مطلق
العدالة- فيصير فطحيّا عادلا في مذهبه، فيكون الموثّق سامح أو كلاهما[4].
و
كذا لو كانا من واحد، لكن لعلّه لا يخلو عن نوع تدليس، إلّا أن لا يكون مضرّا
عندهم، لكون حجّيّة خبر الموثّقين إجماعيا أو حقّا عندهم، و اكتفوا بظهور ذلك
منهم، أو غير ذلك. و سيجيء في أحمد بن محمّد بن خالد[5]
ما له دخل.
أو
يكون ظهر خلاف الظاهر و اطّلع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل، لكن ملائمة
هذا للقول بالملكة لا يخلو عن إشكال، مع أنّ المعدّل ادّعى كونه عادلا في مذهبنا،
فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في