نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي جلد : 1 صفحه : 93
على توثيقه وفاقا للمصطفى بعد
المحقّق الطوسي في تجريده، و شيخنا البهائي في زبدته.
و
أيضا نرى مشايخنا يوثّقون المخطئين في الاعتقاد توثيق المصيبين من دون فرق بجعل
الأوّل موثّقا و الثاني ثقة كما تجدّد عليه الاصطلاح، و يعتمدون على ثقات[1]
الفريقين و يقبلون قولهم، فالعدالة المعتبرة عندهم هي بالمعنى الأعم، فظهر قوّة
الاعتماد على أخبار الموثّقين.
و
أيضا من أين علم أنّ مرادهم من التوثيق التعديل، مع أنّ الشيخ صرّح بتوثيق الفاسق
بأفعال جوارحه كما مرّ و سنذكر في الفائدة الثانية، و سيجيء توثيق مثل (كاتب
الخليفة) و من ماثله. إلّا أن يقال: اتّفاق الكلّ على اشتراط العدالة في الراوي
على ما أشير إليه يقتضي عدم قبول قول غيرهم، و غير خفي أنّ توثيقاتهم لأجل
الاعتماد و قبول[2] الرواية[3].
و
أيضا الاتّفاق على إثبات العدالة من توثيقهم و ملاحظة بعض المواضع يدلّان على ذلك.
و
أيضا ذكر في علم الدراية أنّه من ألفاظ التعديل[4].
و
سيجيء بعض ما في المقام في الفائدة الثانية عن قريب.
و
أمّا مثل (كاتب الخليفة) فيوجّه و يصحّح، و سنذكر في الفائدة الثالثة.
و
بالجملة: لعلّ الظاهر أنّ الثقة بمعناه اللغوي، و أنّه مأخوذ فيه مثل التثبّت و
الضبط و التدبّر و التحفّظ و نظائرها، و أنّهم ما كانوا يعتمدون على من