نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي جلد : 1 صفحه : 92
هذا الإجماع أو تخصيصه بالعدالة
بالمعنى الاعم[1]، فتأمّل. و مع ذلك لا يظهر
منه كون اعتبارها تعبّدا، بل ربما يظهر من كلماتهم كونه لأجل الوثوق، على أنّه
يمكن منع[2] كون المخطىء في الإعتقاد
فاسقا.
أمّا
بالنسبة إلى غير المقصّر فظاهر، و سيجيء ما نشير إليه في الفائدة الثانية، و في
أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و ابن نوح[3]،
و زياد[4] بن عيسى،
و غيرهم.
و
بالجملة: جميع العقائد التي من اصول الدين ليست جليّة على جميع آحاد المكلّفين في
جميع أوقاتهم، كيف! و أمر الإمامة التي من رؤوسها كان مختلفا بحسب الخفاء و الظهور
بالنسبة إلى الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص و أوقات عمرهم، و هو ظاهر من الأخبار و
الآثار و الاعتبار.
و
أمّا المقصّر منهم فبعد ظهور صلاحه و تحرّزه عن الكذب و الفسق بجوارحه مثل الحسن
بن عليّ بن فضّال و نظائره فنمنع[5] كونه من
الأفراد المتبادرة له في الزمان الأوّل أيضا[6]،
سيما بعد ملاحظة نصّ الأصحاب
[1] فإن قلت: حمل العدالة على المعنى الأعم مع ظهورها
في الأخص مما لا وجه له.
قلت: العدالة و إن كانت ظاهرة في
المعنى الأخص إلّا أنّه لا بعد في الحمل على الأعم في كلام الشيخ، لأنّه كثيرا ما
يقول في حق شخص:« ثقة» و في مقام آخر أو كتاب آخر يقول:« واقفي»، و ربما يتسرّى
إلى غير كلام الشيخ رحمه اللّه كما تشهد به رويّتهم في الجمع بين ثقة و واقفي
مطلقا. عن« ق» بختم« عليّ الرازي».