responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 217

بكير و حمّاد بن عيسى و حمّاد بن عثمان و أبان بن عثمان.

قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقيه- يعني ثعلبة بن ميمون- أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج.

و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام‌[1]، انتهى.

و في صه: أبان بن عثمان الأحمر، قال الكشّي رحمه اللّه: قال محمّد بن مسعود: حدّثني علي بن الحسن، قال: كان أبان بن عثمان من الناووسيّة، و كان مولى بجيلة، و كان يسكن الكوفة.

ثمّ قال أبو عمرو الكشّي: إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان‌[2] و الإقرار له بالفقه.

فالأقرب عندي قبول روايته و إن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور[3]،


[1] رجال الكشي: 375/ 705.

[2] فهم بعض الأصحاب أنّ المراد صحّة كلّ ما رواه، فحينئذ لا يضرّ الضعف و الإرسال الواقع في الطريق، و توقّف في هذا بعض قائلا: إنّا لا نفهم منه إلّا كونه ثقة، و الّذي يقتضيه النظر القاصر أنّ كون الرجل ثقة أمر مشترك، فلا وجه لاختصاص الاجماع بهؤلاء المذكورين، و ما ذكره القائل الأوّل ينافيه ما قاله الشيخ في بعض روايات عبد اللّه بن المغيرة من أنّها مرسلة، و لا يبعد أن يكون الوجه أنّ عمل المتقدّمين بالأخبار إنّما هو مع اعتضادها بالقرائن، فإذا كان الرواة ممّن اجتمع على تصحيح ما يصحّ عنهم كان الإجماع من جملة القرائن. الشيخ محمّد السبط.

[3] أقول: لا يخفى أنّ الإجماع لا ينافي كونه ناووسيّا، نعم الإقرار له بالفقه ربما أشعر بالإيمان، و الحقّ أنّ الّذي يعمل بالموثّق لا مخلص له عن العمل بقول أبان لقول ابن فضّال، و من لا يعمل به فلا يؤثّر عنده قول ابن فضّال.

و العجب من شيخنا البهائي سلّمه اللّه أنّه لا يعمل بالموثّق و يعدّ رواية أبان في الصحيح.

و الوالد قدّس سرّه حكم بالصحّة موجّها لها بأنّا لو قبلنا رواية ابن فضّال قبلنا رواية أبان.

و لا يخفى أنّ القبول أعمّ من الصحّة، فكان عليه أن ينبّه على العمل بالموثّق،-- و لعلّه اعتمد على المعلوميّة، فتأمّل. الشيخ محمّد السبط.

انظر مشرق الشمسين: 270( حجري) و منتقى الجمان 1: 15 الفائدة الاولى.

نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست