أعناق الناس ،
وأراقوا الدماء واستباحوا الأعراض وانتهبوا الأموال ، وصار أصحاب الحديث يبرّرون
سلوكهم في عدم جهاد الطواغيت بهذه العلة التافهة الّتي لو أخذنا بها لاندرس من
الدين حتّى الاسم ، وهؤلاء المساكين لا يدرون أنّه إنّما قام للإسلام عمود واخضر
له عود ، بمجابهة المخلصين من المسلمين عن طريق ثوراتهم وأعمالهم على السلطات
الجائرة حتّى استشهد كثير منهم ، وسقوا شجرة الإسلام بدمائهم الطاهرة ، فبقيت
مخضرّة تُؤتي أُكلها كل حين.
وفي مقابل هذه الطائفة من أهل السنّة
هناك من لمس الواقع ودرس حقيقة الإمامة على وجه صحيح ولو من بعض جوانبها ، منهم :
القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، وشارح كتابه المحقّق السيد الشريف ،
إذ يقولان : نعم يجب أن يكون عدلاً في الظاهر لئلاّ يجور ، لأنّ الفاسق ربّما يصرف
الأموال في أغراض نفسه ويضيع الحقوق [١].
ويقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد
الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني : إنّ الإمام إذا جار وظهر ظلمه وغيه ولم يرعوِ
لزاجر من سوء صنيعه ، فلأهل الحل والعقد ، التواطؤ على ردعه ولو بحمل السلاح ونصب
الحروب [٢].
يقول العلاّمة الشيخ محمود شلتوت :
فالحاكم يجب أن يكون حميد السيرة ، فإن ساءت سيرته فللأُمّة عزله [٣].
الإمامة والاجتهاد
يظهر من كثير من متكلّمي السنّة شرط
الاجتهاد في الإمامة.