قال القاضي الإيجي : الجمهور على أنّ
أهل الإمامة مجتهد في الأُصول والفروع ليقوم بأُمور الدين.
وقرّره على ذلك الشرط شارح المواقف
السيد الشريف الجرجاني مفسراً العبارة المزبورة بقوله : حتّى يكون متمكّناً من
إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية مستقلاً بالفتاوى في النوازل والأحكام
والوقائع نصاً واستنباطاً ، لأنّ أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات
ورفع المخاصمات ، ولن يتم ذلك بدون هذا [١].
وقال شمس الدين بن محمود الاصفهاني (
المتوفّى عام ٧٤٩ ه ) المعروف بابن السناء : صفات الأئمّة هي تسع : الأُولى : أن
يكون الإمام مجتهداً في أُصول الدين وفروعه [٢].
وقال إمام الحرمين : إنّ من شروط الإمام
الاجتهاد بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث ، قال : وهذا متفق عليه [٣].
وقد أكد على ذلك الإمام في بعض أسفاره ك
« غياث الأُمم » [٤].
وقد تبلورت هذه النظرية عند المتأخرين
من أهل السنّة ، فترى أنّ الشيخ محمد أبو زهرة يقول في حق الحاكم : أن يكون
مجتهداً مشاوراً للمجتهدين [٥].
وهناك عدة أُخرى من المتقدّمين من
العلماء والمتأخرين ركّزوا على هذا الشرط.