وجلّ يقول : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) ( النساء ـ
١٠١ ).
فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب
التمام في الحضر ، قالا قلنا : إنّما قال الله عزّ وجلّ : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) ولم يقل : «
افعلوا » فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال عليهالسلام : أوليس قد قال الله عزّ وجلّ : (إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ
اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن
يَطَّوَّفَ بِهِمَا) ( البقرة ـ ١٥٨ ).
ألاّ ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض
لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير شيء صنعه النبي وذكره
الله في كتابه [١].
٨. مقبولة عمر بن حنظلة ورواه المشايخ
العظام في جوامعهم وتلقاها الأصحاب بالقبول ، بل عليها المدار في كتاب القضاء وهي
تصرح بوجود الاجتهاد بالمعنى الدارج في زماننا في عصر الصادق عليهالسلام ودونك متنها : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في
دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم
إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتاً وإن
كان حقّه ثابتاً لأنّه أخذ بحكم الطاغوت ـ إلى أن قال : ـ قلت : كيف يصنعان ؟ قال
: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا
فليرضوا به حكماً فإنّي جعلته عليكم حاكماً ومن ردّه فإنّما بحكم الله استخف ،
وعلينا قد رد والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله ، قلت : فإن
كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا
فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما
وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيان عند
أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما
عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمع
[١] الوسائل ج ٥ : ص
٥٣٨ ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث٢.