٥. الروايات الواردة في تعليم أصحابهم
كيفية استفادة الأحكام والفروع عن الذكر الحكيم ، مثل قول الإمام الباقر عليهالسلام بعد ما سأله زرارة بقوله : ألاّ تخبرني
من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك وقال : يا زرارة قاله رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل به
الكتاب عن الله عزّ وجلّ قال : (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ،
ثم قال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
المَرَافِقِ) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه
فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) فعرفنا حين
قال : (بِرُءُوسِكُمْ) أنّ المسح
ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين
وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما ثم فسّر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فضيّعوه [١].
٦. ما في رواية عبد الأعلى مولى آل سام
بعد ما سأل الإمام عن حكم المسح على المرارة. قال : هذا واشباهه يعرف من كتاب الله
عزّ وجلّ قال الله تعالى : (وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ( الحج ـ ٧٨
) امسح على المرارة ، فقد أوضح على السائل كيفية الاستنباط ، ورد الفروع على
اُصولها [٢]
ونظير ما تقدم بل أقوى منه ما في مرسلة [٣]
يونس الطويلة الواردة في أحكام الحائض والمستحاضة ، فإنّ فيها موارد ترشدنا إلى
طريق الاجتهاد إلى غير ذلك من الروايات المرشدة إلى دلالة الكتاب وكيفية الاستدلال
، وهي منبثّة في طيات أبواب الفقه فراجع :
٧. قول الباقر عليهالسلام لزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألا أبا
جعفر الباقر عليهالسلام وقالا له :
ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال : إنّ الله عزّ