responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاهيم القرآن نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 287

عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، إلى آخر ما أفاده وفيه إرشاد إلى كيفية استنباط الحكم عن الكتاب والسنّة ، وعلاج الخبرين المتعارضين بعرضهما عليهما [١].

٩. روى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليه‌السلام فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنّة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال عليه‌السلام : رأيكما أنتما ؟

فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهم منه لهما ، قالا : فاخبرنا ؟ قال : لا !!

قال ابن داود : مولى له جعلت فداك بلغني أنّ أمير المؤمنين علياً عليه‌السلام قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهاهم إلاّ خرج السهم الأصوب فسكت [٢].

١٠. روى الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قلت : رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة أتحل للأوّل ؟ قال عليه‌السلام : لا ، لأن الله تعالى يقول : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا ... ) ( البقرة ـ ٢٣٠ ) والمتعة ليس فيها طلاق [٣].

١١. روى الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوّج نصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولنّ فإنّ ذلك تعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة ، قال : ولِمَ ؟ قلت : لقول الله : ( وَلا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) ( البقرة ـ ٢٢١ ) قال : فما تقول هذه الآية :


[١] الوسائل كتاب القضاء ج ١٨ الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث ١.

[٢] التهذيب ج ٩ باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٣٥٩.

[٣] الوافي ج ٣ أبواب النكاح باب تحليل المطلّقة لزوجها ص ٤٧.

نام کتاب : مفاهيم القرآن نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست