عليه عند أصحابك
فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا
ريب فيه ، إلى آخر ما أفاده وفيه إرشاد إلى كيفية استنباط الحكم عن الكتاب والسنّة
، وعلاج الخبرين المتعارضين بعرضهما عليهما [١].
٩. روى العباس بن هلال عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال : ذكر
أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهالسلام فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا :
بكتاب الله والسنّة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟ قالا : نجتهد رأينا ،
قال عليهالسلام : رأيكما
أنتما ؟
فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا
ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال :
القافة يتجهم منه لهما ، قالا : فاخبرنا ؟ قال : لا !!
قال ابن داود : مولى له جعلت فداك بلغني
أنّ أمير المؤمنين علياً عليهالسلام
قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهاهم إلاّ خرج السهم الأصوب فسكت [٢].
١٠. روى الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل
له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة أتحل للأوّل ؟ قال عليهالسلام : لا ، لأن الله تعالى يقول : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ
حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا
... ) ( البقرة ـ ٢٣٠
) والمتعة ليس فيها طلاق [٣].
١١. روى الحسن بن الجهم قال : قال لي
أبو الحسن الرضا عليهالسلام
: يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوّج نصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك ، وما
قولي بين يديك ؟ قال : لتقولنّ فإنّ ذلك تعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج
نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة ، قال : ولِمَ ؟ قلت : لقول الله : (وَلا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ
يُؤْمِنَّ)
( البقرة ـ ٢٢١ ) قال : فما تقول هذه الآية :
[١] الوسائل كتاب
القضاء ج ١٨ الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث ١.
[٢] التهذيب ج ٩ باب
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٣٥٩.
[٣] الوافي ج ٣
أبواب النكاح باب تحليل المطلّقة لزوجها ص ٤٧.