الحيض والنفاس ونحوهما. قلت : وجوب القضاء من آثار عدم الصوم الصحيح في أيام الشهر , لا من آثار نفس وجود السفر مثلا , فلا بد في إثبات وجوب القضاء من إثبات موضوعه , إما لعدم الصوم ذاتاً , أو لعدم كونه صحيحاً. وقد عرفت أنه لا يمكن إثبات عدم الصوم أو عدم صحته باستصحاب بقاء المانع في الصورتين المذكورتين , بل يرجع في الأولى إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت , وفي الثانية إلى أصالة الصحة. وليس مفاد الآية الشريفة ونحوها مفاد أدلة الأسباب الشرعية , كي يترتب ثبوت المسبب على مجرد ثبوت السبب بالأصل.
هذا كله إذا كان الشك في زمان زوال المانع. وأما إذا كان في زمان حدوثه فلا مجال لهذه التوهمات , لأصالة عدم حدوثه , كما هو واضح.
[١] كما هو المعروف. ويشهد له صحيحتا الحلبي وابن سنان المتقدمتان في حكم المرتد [١] , ومصححة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « قال : كن نساء النبي (ص) إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان , كراهة أن يمنعن رسول الله (ص). فاذا كان شعبان صام وصمن » [٢]مضافاً إلى إطلاقات أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر أبي الصلاح : من وجوب الفورية.
[٢] إجماعاً , كما عن الناصريات , والخلاف , والمختلف. لإطلاق الأدلة. وخصوص صحيحي الحلبي وابن سنان المتقدمين في المرتد [٣]. وفي رواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا (ع) : « لا بأس بتفريق