responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 488

مرض , أو سفر , أو نحو ذلك ـ وكان شكه في زمان زواله [١] كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان.

______________________________________________________

لأصالة عدم الصوم في الوقت.

نعم يحكم على الأصل المذكور قاعدة الشك بعد خروج الوقت ـ بناء على عمومها للمقام , كما هو الظاهر ـ فيتعين الرجوع في وجوب القضاء إلى أصالة البراءة.

[١] فإنه قد يدعى : أن استصحاب بقاء المانع الى زمان الأكثر يقتضي فوات الأكثر. مثلا : لو تردد السفر بين ثلاثة أيام وأربعة , كان استصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع يقتضي عدم جواز صوم الرابع , فيكون فائتاً. وفيه : أنه تارة : يعلم بأنه لم يصم أيام السفر وصام أيام الحضر , ويشك في أن أيام السفر كانت ثلاثة أو أربعة. فاستصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع لا يثبت أنه ما صام اليوم الرابع , إلا بناء على الأصل المثبت , للملازمة الخارجية بين السفر في الرابع وعدم صومه. وأخرى : يعلم بأنه صام أيام السفر صوماً غير مشروع , فيشك في أن أيام السفر كانت أربعة ليقضيها , أو ثلاثة. فاستصحاب السفر في اليوم الرابع وإن كان يقتضي حرمة صومه , الموجبة لعدم مشروعيته , إلا أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. مع أن ذلك لا يتم في مثل المرض لأن في ترتب عدم المشروعية على مجرد ثبوت الحرمة الواقعية إشكالا تقدم.

فان قلت : مقتضى قوله تعالى : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً .. ) [١] أن من أحكام المسافر والمريض وجوب القضاء , فيكون استصحاب السفر والمرض موجباً لإثبات الأثر المذكور. وكذا الحال في بقية الموانع , من‌


[١] البقرة : ١٨٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست