نعم يحكم على الأصل المذكور قاعدة الشك بعد خروج الوقت ـ بناء على عمومها للمقام , كما هو الظاهر ـ فيتعين الرجوع في وجوب القضاء إلى أصالة البراءة.
[١] فإنه قد يدعى : أن استصحاب بقاء المانع الى زمان الأكثر يقتضي فوات الأكثر. مثلا : لو تردد السفر بين ثلاثة أيام وأربعة , كان استصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع يقتضي عدم جواز صوم الرابع , فيكون فائتاً. وفيه : أنه تارة : يعلم بأنه لم يصم أيام السفر وصام أيام الحضر , ويشك في أن أيام السفر كانت ثلاثة أو أربعة. فاستصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع لا يثبت أنه ما صام اليوم الرابع , إلا بناء على الأصل المثبت , للملازمة الخارجية بين السفر في الرابع وعدم صومه. وأخرى : يعلم بأنه صام أيام السفر صوماً غير مشروع , فيشك في أن أيام السفر كانت أربعة ليقضيها , أو ثلاثة. فاستصحاب السفر في اليوم الرابع وإن كان يقتضي حرمة صومه , الموجبة لعدم مشروعيته , إلا أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. مع أن ذلك لا يتم في مثل المرض لأن في ترتب عدم المشروعية على مجرد ثبوت الحرمة الواقعية إشكالا تقدم.
فان قلت : مقتضى قوله تعالى : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً .. )[١] أن من أحكام المسافر والمريض وجوب القضاء , فيكون استصحاب السفر والمرض موجباً لإثبات الأثر المذكور. وكذا الحال في بقية الموانع , من