[١] فعن الذكرى وجامع المقاصد والمسالك : وجوب الإعادة. كما أشرنا إليه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأول.
[٢] للتفريط المعلل به وجوب الإعادة في الفرض السابق.
[٣] فقد تقدم عن بعض وجوب القضاء حينئذ. وقد تقدم وجهه فيما سبق.
[٤] كما هو المشهور المحكي عن كثير من كتب الأساطين. قال في المبسوط : « إن تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة مثل دخول المساجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنازة وغير ذلك » وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة البدلية والمنزلة : وعن الفخر : أنه استثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن. واستدل عليه في الإيضاح بقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[١] بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة ـ أي المساجد ـ إلا اجتيازاً , فإنه غياه بالاغتسال , ولو أباحه التيمم لكان أيضاً غاية. وكذا مس كتابة القرآن , لأن الأمّة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد. انتهى.