وفي كشف اللثام : « ويؤيد قوله الاتفاق على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما أثره رفع منعه وليس لنا قاطع برفع منعه من كل ما يمنعه , ولا يفيده العمومات المتقدمة , فالأولى الاقتصار على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين ». وظاهر الاستدلال : أن خلافه في جواز التيمم للغايات المذكورة , لا استباحة الغايات المذكورة به عند فعله لغيرها من الغايات , فلا يكون خلافاً فيما نحن فيه. مع أنه لو سلم فالإشكال في دليله واضح , لأن جعل الغسل غاية لا ينافي ما دل على بدلية التيمم , لأنه حاكم عليه حكومته على ما دل على اعتبار الوضوء أو الغسل في الصلاة كقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...)[١]. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما حكاه في كشف اللثام عن التذكرة من أنه لو تيمم ـ يعنى الجنب ـ لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال. انتهى. وكذا الاشكال فيما ذكره في التذكرة أيضاً من قوله : « لا خلاف في أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة , ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصد , وفي استباحة صلاة الفرض أو النفل للشافعي وجهان » , فان تقييده بما كان عن جنابة غير ظاهر وكذا اقتصاره على الاستباحة فيما قصد.
نعم بناء على المضايقة تشكل تمامية إطلاق استباحة كل غاية , بل يتعين تقييده بخصوص الغاية المضيقة التي يلزم فواتها على تقدير عدم استباحتها بالتيمم , كما تقدم في شرح المسألة الرابعة. وفي الجواهر : « ان المدار في الغايات التي تستباح بالتيمم الواقع لغاية خاصة أن تكون الغاية مما يشرع لأجله التيمم ». وكأنه (ره) يريد من الغايات في كلامه