وأعاد الصلاة » [١]. وفيه : أن إطلاق الخبر لا مجال للعمل به , لعدم القائل به ومنافاته لما دل على نفي الإعادة عمن أجنب فتيمم ثمَّ وجد الماء , فإنه وإن كان في فاقد الماء إلا أن اشتماله على تعليل نفي الإعادة بأن رب الماء رب الصعيد مانع من تخصيصه بمورده. وحمله على المتعمد لا قرينة عليه , بل لعله خلاف ظاهره. فالمتعين حمله على التقية أو الاستحباب. وتقييد الاحتياط بالمتعمد لأجل تقييد الفتوى به.
[١] فعن النهاية والمبسوط والوسيلة وغيرها : وجوب الإعادة. وفي كشف اللثام : أنه أقوى. لخبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : « أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس. قال (ع) : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف » [٢]. ونحوه موثق سماعة [٣]. وظهورهما في الصلاة مع المخالفين لكونها المتعارف في ذلك الزمان ـ لو سلم ـ غير قادح في صحتها , لعموم أدلة التقية المقتضية للصحة. ومنه يظهر ضعف ما هو المشهور من نفي وجوب الإعادة , للأصل , وقاعدة الاجزاء والبدلية , والتعليل باتحاد رب الماء ورب الصعيد , وإطلاق معقد الإجماع على نفي الإعادة على من صلى صلاة صحيحة , وإطلاق ما دل على عدم إعادة الصلاة بالتيمم عند وجدان الماء. إذ لا مجال لجميع ذلك بعد ورود الخبرين الحجتين في نفسهما المعول عليهما عند جماعة من الأساطين.