responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 441

وإن كان بعنوان التهيؤ. نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها [١] , كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.

( مسألة ٢ ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله [٢] ما لم يحدث أو يجد ماء , فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر. وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.

______________________________________________________

[١] كما يأتي في المسألة اللاحقة.

[٢] ولا حاجة الى تجديد التيمم بلا إشكال ظاهر. وفي الذخيرة : « الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ». وفي محكي الخلاف : « لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد , فرضين كانتا أو نفلين , أدائيتين أو فائتتين , وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة ». وفي المعتبر : « أنه مذهب علمائنا أجمع ». ويقتضيه جملة من النصوص , كصحيح حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع) : لا , هو بمنزلة الماء » [١] وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تيمم قال (ع) : يجزؤه ذلك الى أن يجد الماء » [٢] , وصحيحه الآخر : « قلت لأبي جعفر 7 يصلي الرجل يتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (ع) : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » [٣] , ونحوها غيرها. نعم عن الإيضاح أنه ذكر وجهاً أو قولا بوجوب التجديد. ولكنه في غاية الضعف عندنا‌


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ٣‌

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست