responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 440

______________________________________________________

لكن الظاهر وجوب الإتيان به بداعي الأمر النفسي , أو بداعي الكون على الطهارة , لما عرفت من أن الأمر بالموقت لا يصلح للبعث اليه قبل الوقت , وإنما الباعث العقل وهو لا يصلح للداعوية اليه على وجه يكون عبادة.

اللهم إلا أن يقال : إنه يكفي في عبادية العبادة كونها مشروعة في نفسها , وكون الإتيان بها على وجه يستحق فاعلها الثواب وإن لم يقصد الفاعل الأمر الشرعي , بل لو لا ذلك لم يصح الوضوء المأتي به بعد الوقت بداعي الصلاة , لأن لأمر الغيري المترشح من قبل الأمر النفسي بالصلاة إنما يتعلق بالطهارة المقارنة للصلاة , وهو بقاء الطهارة , وبقاء الطهارة ليس مستنداً الى الوضوء فان الوضوء إنما يحدث الطهارة , والحدوث ليس علة للبقاء , ولا البقاء معلول له , لأن العلية والمعلولية تستتبع الاثنينية ولا اثنينية بين الحدوث والبقاء , بل هما وجود واحد مستمر. فالأمر بالصلاة مع الطهارة لا يترشح منه أمر غيري بالوضوء وإنما يترشح منه أمر غيري ببقاء الطهارة لا غير , فلو بني على اعتبار الأمر الغيري في صحة الوضوء للصلاة كان باطلا , وهو مما لا يمكن الالتزام به ضرورة.

وقد أشار الى ما ذكرنا في الجواهر قال : « فحينئذ لو تيمم قبل الوقت لذات الوقت لم يكن مشروعاً بالنسبة الى ذلك , لكن قد يقال بعدم فساد التيمم في نفسه بعد فرض استحبابه للكون على الطهارة , إذ هو حينئذ كالوضوء لغاية لم يشرع لها , لأن ملاحظة الغاية أمر خارج عنه. اللهم إلا أن يقال بعدم حصول التقرب فيه , لأنه قصد ما لم يشرع له وترك ما شرع له. فتأمل جيداً ». والذي يتحصل مما ذكرنا : أنه لم يتحقق من الأصحاب إجماع بنحو يخرج به عن القواعد , فالعمل عليها متعين.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست