كما في الجواهر. ولأجل ذلك يتعين حمل ما في رواية أبي همام عن الرضا 7 : « قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء » [١]إما على التقية أو على الاستحباب. وفي المعتبر : حكى ذلك عن الشافعي بالنسبة إلى الفرائض دون النوافل , فلا يحتاج عنده الى تجديد التيمم بالنسبة إليها قياساً منه على المستحاضة. وضعفه في المعتبر بأن المستحاضة حدثها متجدد فجاز أن يمنع عما زاد على صلاة واحدة , ولا كذلك المتيمم. انتهى. نعم روى السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها » [٢]. لكن لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من الإجماع. على أن الجمع العرفي يقتضي حملها على الاستحباب ـ كما في المعتبر ـ أو على التقية.
[١] مطلقاً كما عن جملة من كتب الأساطين , كالمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح. وعن حاشية الإرشاد والمدارك وحاشيتها : أنه قوي. وفي الجواهر : أنه الأقوى في النظر. ونسب الى الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي. وقد يشهد له جملة من النصوص , كصحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت. قال (ع) : تمت صلاته ولا إعادة عليه » [٣] ومصحح أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تيمم وصلى ثمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت. فقال (ع) : ليس عليه إعادة