responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 416

على الوجه الذي مر في الوضوء [١] ولا يعتبر فيها [٢] قصد رفع الحدث , بل ولا الاستباحة ( الثاني ) : المباشرة حال الاختيار [٣] ( الثالث ) : الموالاة [٤]

______________________________________________________

الى الأصل فهو يقتضي البراءة بناء على أن الأصل التوصلية , كما هو الظاهر حسبما حرر في محله.

[١] لأن الإجماع قام على عباديته بالمعنى المعتبر في الوضوء.

[٢] كما سبق في الوضوء.

[٣] بلا خلاف كما عن المنتهى , وبلا ريب كما في المدارك , وإجماعاً ظاهراً كما عن كشف اللثام. ويقتضيه ظاهر الأمر به بناء على أصالة عدم جواز النيابة في العبادات وإن جازت في غيرها. أما بناء على أصالة الجواز فيها فالعمدة في وجوبها الإجماع.

[٤] إجماعاً صريحاً وظاهراً كما عن الغنية والتذكرة والمنتهى وجامع المقاصد والروض والحدائق وغيرها. وفي المدارك : « قد قطع الأصحاب باعتبارها » وهذا هو العمدة في وجوبها , لا أدلة البدلية. ولا النصوص البيانية فعلا أو قولا ـ كما عن الذكرى ـ لقصور الأولى , وإجمال الثانية , وإطلاق الأخيرة. ولا الفاء في قوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) كما عن المنتهى , لأنها فاء الجزاء , وهي لا تدل على أكثر من الترتب بالعلية. مع أن التيمم في الآية بمعنى القصد , وهو غير ما نحن فيه. مع أنه لا فورية فيه إجماعاً. ومنه يظهر حال الاستدلال بالفاء في قوله تعالى ( فَامْسَحُوا ) , فقد قال في جامع المقاصد : « ومما يدل عليه ـ يعني : على الموالاة ـ العطف بالفاء في قوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) , لدلالتها على التعقيب في مسح الوجه , ويلزم فيما عدا ذلك لعدم القول بالفصل ». مع أنه لو تمت دلالة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست