الفاء على ذلك في الوجه دلت عليه في غير الوجه كما يقتضيه العطف في الممسوح , نظير قولك : « جاء زيد فجاء بكر وخالد ». وبأن الأمر للفور. مع أنه ليس للفور كما حقق في محله.
هذا وفي المدارك : « لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من لوازم صحته لتقع الصلاة في الوقت » , وفيه : أنه إن أريد من آخر الوقت العرفي فهو لا يقتضي الموالاة. وإن أريد منه الحقيقي ـ كما هو مقتضى كون التيمم بدلا سوغته الضرورة ـ فلا تقتضي الموالاة بالمعنى المراد منها هنا , بل يكون المراد منها الحقيقية التي لا يقول بها أحد. فلاحظ.
هذا ومقتضى إطلاق معاقد الإجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل , فما في الدروس من عدم اعتبارها في الثاني ـ وعن النهاية احتماله ـ ضعيف. وكأنه اعتمدا في القول بوجوبها على دليل البدلية الذي قد عرفت ضعفه وأن العمدة فيه الإجماع. اللهم إلا أن يكون ذلك منهما قادحاً في إطلاق الإجماع. ولكنه بعيد , لظهور معاقده في كون الموالاة شرطاً فيه من حيث هو. نعم هو دال على عدم تماميته عندهما.
[١] لأنه الظاهر منها عرفاً. وحملها على المعنى المعتبر في الوضوء لا معنى له إلا بالتقدير , وهو خلاف المقطوع به منهم.
[٢] إجماعاً كما عن الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفرية والمدارك والمفاتيح وظاهر التذكرة والذكرى وغيرها , حتى حكي عن اثنى عشر كتاباً ما بين صريح وظاهر. وفي جامع المقاصد : حكى إجماع علمائنا على أنه لو نكس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 417