responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 415

______________________________________________________

كونه أول الاجزاء كما عن صريح المفاتيح. ويساعده ظاهر الآية الشريفة وخبر زرارة عن أحدهما (ع) ـ في حديث ـ : « من خاف على نفسه من سبع أو غيره أو خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب يده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي » [١]. ولا ينافيه قوله (ع) : « يضرب » عقيب قوله : « فليتيمم » , لظهوره في كونه بياناً له , فان ذلك يتم لو لم يقل (ع) ثانياً : « ويتيمم » , فإنه ظاهر حينئذ في اتحاد المراد منهما , ويكون الضرب مقدمة له. كما أنه لا يقتضي ذلك جواز تلقيه الريح بجبهته المجمع على بطلانه. فان ذلك يتم لو لم تدل النصوص والإجماع على وجوبه , لكن وجوبه أعم من جزئيته.

وفيه : أن تركه في الآية يدل على عدم وجوبه , فاذا دلت النصوص على وجوبه وجزئيته وجب التصرف في ظاهر الآية. وأما الخبر : فليس فيه إلا استعمال التيمم فيما عدا الضرب , والاستعمال أعم : نعم يبقى الإشكال في دلالة النصوص على الجزئية , أما ما كان بياناً بالفعل : فلا وجه لدعوى دلالته عليها , لكون الفعل أعم منها ومن الشرطية. وأما ما دل بالقول : مثل خبر ليث في التيمم « تضرب بكفيك على الأرض مرتين .. » [٢]فمن المحتمل أن يكون المقصود منه بيان التيمم بما له من الشرائط اللازمة , كما يقتضيه الارتكاز , فان البدلية قائمة بمسح الجبهة واليدين والضرب مقدمة لذلك. نعم ارتكاز المتشرعة في أثر الضرب من طهارة اليد يناسب كونه عبادياً , كما أن ما ذكروه من لزوم إباحة التراب يقتضي ذلك , وحمله على التكليف المحض بعيد. هذا ولو بني على الرجوع‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم حديث : ٥‌

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست